والظاهر أنّه
لو كان المالك ممن لا يقبل إقراره ، كالصبي يحفظ حتى يكبر ، ويحتمل الحكم بكونه له
بالفعل ، وإعطائه الى من يجوز له قبض ماله لليد الدالّة عليه ، فتأمل خصوصا مع
القرائن.
وان وجد في أرض
موات [٢] أو غير معهودة بالتملك لمن لا يجوز له التصرف في ملكه ولم يكن فيه تلك
العلامة ، فالظاهر انه للواجد بعد الخمس ، لما مر خصوصا الأوّل ، ومع وجود القرائن
وكون الأرض لمن يجوز التصرف في ماله.
وان كانت فيه
تلك العلامة فالظاهر أنه لقطة مطلقا ، لما مرّ أيضا ، ولا اثر للدار أصلا على ما
يفهم.
فتأمّل فيما
ذكرته فإنه وان خالف بحسب الظاهر ما نجده في بعض العبارات ، ولكن الظاهر انه صحيح
، ولا يبعد كون بعض ذلك هو المراد. وقد عرفت ممّا ذكرنا انه لا بد في التعريف من
القيد المذكور [٣] أو جعله شرطا.
واعلم انه
يحتمل عدم حكم اللقطة في بعض ما ذكر انه لقطة ، بل يكون من قبيل مال مجهول المالك
، وسيجيء حكمه وحكم اللقطة.
[٢] في القاموس :
والموات كغراب ، الموت ، وكسحاب ما لا روح فيه ، وارض لا مالك لها (انتهى) وفي
مجمع البحرين : والموات بضم الميم وبالفتح يقال لما لا روح فيه ويطلق على الأرض
التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها (انتهى).
[٣] المتقدم في صدر
المبحث بقوله قده : وينبغي ان يقيد التعريف بعدم الملك بكونه مال من لا يحل التصرف
في ماله.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 302