responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 302

.................................................................................................

______________________________________________________

الى العارف أو يجهل [١] ، وقد مر الحكم فيه.

والظاهر أنّه لو كان المالك ممن لا يقبل إقراره ، كالصبي يحفظ حتى يكبر ، ويحتمل الحكم بكونه له بالفعل ، وإعطائه الى من يجوز له قبض ماله لليد الدالّة عليه ، فتأمل خصوصا مع القرائن.

وان وجد في أرض موات [٢] أو غير معهودة بالتملك لمن لا يجوز له التصرف في ملكه ولم يكن فيه تلك العلامة ، فالظاهر انه للواجد بعد الخمس ، لما مر خصوصا الأوّل ، ومع وجود القرائن وكون الأرض لمن يجوز التصرف في ماله.

وان كانت فيه تلك العلامة فالظاهر أنه لقطة مطلقا ، لما مرّ أيضا ، ولا اثر للدار أصلا على ما يفهم.

فتأمّل فيما ذكرته فإنه وان خالف بحسب الظاهر ما نجده في بعض العبارات ، ولكن الظاهر انه صحيح ، ولا يبعد كون بعض ذلك هو المراد. وقد عرفت ممّا ذكرنا انه لا بد في التعريف من القيد المذكور [٣] أو جعله شرطا.

واعلم انه يحتمل عدم حكم اللقطة في بعض ما ذكر انه لقطة ، بل يكون من قبيل مال مجهول المالك ، وسيجي‌ء حكمه وحكم اللقطة.


[١] يعني يكون بحكم المال المجهول مالكه.

[٢] في القاموس : والموات كغراب ، الموت ، وكسحاب ما لا روح فيه ، وارض لا مالك لها (انتهى) وفي مجمع البحرين : والموات بضم الميم وبالفتح يقال لما لا روح فيه ويطلق على الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها (انتهى).

[٣] المتقدم في صدر المبحث بقوله قده : وينبغي ان يقيد التعريف بعدم الملك بكونه مال من لا يحل التصرف في ماله.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست