(الخامس) قال في المنتهى : إذا كان المعدن للمكاتب يجب عليه
الخمس ، ودليله عموم الأدلّة مع صلاحيته للتملك والكسب [١].
ثم قال : العبد
إذا استخرج معدنا ملكه سيّده ، لان منافعه له ، ويجب على المولى الخمس في المعدن ،
هذا إذا أخرجه على انه للسيد أو للعبد وقلنا : ان العبد لا يملك (انتهى).
وفيه تأمّل. ثم
قال : إذا أخرجه لنفسه باذن المولى ، وقلنا : ان العبد لا يملك فالصحيح أيضا انه
كذلك خلافا للشافعي (لنا) العموم (انتهى).
وفيه تأمّل
أيضا ، لعدم تسليم العموم الشامل لصورة النزاع ، بل ظاهر العموم الدال على انه
يخرج الخمس ، كون الباقي للواجد.
نعم إذا أخرجه
مطلقا أو بإذن السيّد بأن يخرج له يكون للسيد ، لأنه منفعة ماله.
واما مع الإذن
بالإخراج لنفسه مع القول بتملكه على ما هو المفروض فالظاهر انه له ، وحكمه حكم
التمليك ، ويدل على الإبقاء له ـ المؤمنون عند شروطهم [٢] ـ وذم ترك العمل بالقول :
الا ان يقال :
انه للسيّد ، وبمجرّد الإذن بإخراج ما لم يخرج ما صار ملكا ، فتأمّل ، فإن كونه
للسيّد مقتضى القوانين.
(السادس) المعدن يملك بملك الأرض ، لأنه جزؤها.
(السابع) يمكن ان يكون الوصول الى احد النصابين الأولين من
النقدين كافيا ، لما في صحيحة الحلبي ـ كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ـ [٣] والظاهر
[١] هذا تلخيص عبارة
المنتهى لا عينها فلاحظ المنتهى ص ٥٤٦.
[٢] راجع الوسائل باب
٢٠ من أبواب المهور من كتاب النكاح حديث ٤ ويدل على ذم ترك العمل بالقول ما ورد في
الاخبار الدالة على لزوم الوفاء بالعهد.
[٣] الوسائل باب ٣
قطعة من حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 298