responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 298

.................................................................................................

______________________________________________________

بعين المعدن لا بقيمته (انتهى).

(الخامس) قال في المنتهى : إذا كان المعدن للمكاتب يجب عليه الخمس ، ودليله عموم الأدلّة مع صلاحيته للتملك والكسب [١].

ثم قال : العبد إذا استخرج معدنا ملكه سيّده ، لان منافعه له ، ويجب على المولى الخمس في المعدن ، هذا إذا أخرجه على انه للسيد أو للعبد وقلنا : ان العبد لا يملك (انتهى).

وفيه تأمّل. ثم قال : إذا أخرجه لنفسه باذن المولى ، وقلنا : ان العبد لا يملك فالصحيح أيضا انه كذلك خلافا للشافعي (لنا) العموم (انتهى).

وفيه تأمّل أيضا ، لعدم تسليم العموم الشامل لصورة النزاع ، بل ظاهر العموم الدال على انه يخرج الخمس ، كون الباقي للواجد.

نعم إذا أخرجه مطلقا أو بإذن السيّد بأن يخرج له يكون للسيد ، لأنه منفعة ماله.

واما مع الإذن بالإخراج لنفسه مع القول بتملكه على ما هو المفروض فالظاهر انه له ، وحكمه حكم التمليك ، ويدل على الإبقاء له ـ المؤمنون عند شروطهم [٢] ـ وذم ترك العمل بالقول :

الا ان يقال : انه للسيّد ، وبمجرّد الإذن بإخراج ما لم يخرج ما صار ملكا ، فتأمّل ، فإن كونه للسيّد مقتضى القوانين.

(السادس) المعدن يملك بملك الأرض ، لأنه جزؤها.

(السابع) يمكن ان يكون الوصول الى احد النصابين الأولين من النقدين كافيا ، لما في صحيحة الحلبي ـ كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ـ [٣] والظاهر


[١] هذا تلخيص عبارة المنتهى لا عينها فلاحظ المنتهى ص ٥٤٦.

[٢] راجع الوسائل باب ٢٠ من أبواب المهور من كتاب النكاح حديث ٤ ويدل على ذم ترك العمل بالقول ما ورد في الاخبار الدالة على لزوم الوفاء بالعهد.

[٣] الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست