responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 292

كتاب الخمس

وهو واجب في غنائم دار الحرب ، حواها العسكر أولا إذا لم يكن مغصوبا

______________________________________________________

قوله : «وهو واجب إلخ» الظاهر أنّه واجب في سبعة أشياء (الأوّل) غنائم دار الحرب ، قال في الدروس : (الأول) ما غنم من دار الحرب على الإطلاق إلا ما غنم بغير اذن الامام عليه السلام فله أو سرق أو أخذ غيلة ـ أي خدعة ـ فلآخذه (انتهى).

ظاهره أن جميع ما يؤخذ من دار الحرب فهو غنيمة ، فإن كان بغير اذن الامام عليه السلام يكون له الّا ما سرق أو أخذ غيلة.

وهو مشكل لان الظاهر أنّ الذي أخذ بالحرب على سبيل الجهاد والتكليف بالإسلام هو الغنيمة ، فإن كان بغير اذنه يكون له ، لا ما أخذ جهرا وغصبا ، وغير ذلك ممّا وقع في أيدي المسلمين من غير سرقة وخدعة ، يكون غنيمة له بغير إذنه فتأمّل.

قال المصنف في المنتهى : (الأول) الغنائم التي تؤخذ (توجد خ) من دار الحرب ، ما يحويه العسكر وما لم يحوه ، أمكن نقله كالثياب ، والأموال ، والأناسي

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست