responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 285

ويتولى المالك إخراجها ، والأفضل الإمام (عليه السلام) أو نائبه ، أو الفقيه ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع إلا مع الاجتماع والقصور.

ويجوز أن يعطى غناه دفعة ويستحب اختصاص القرابة بها ، ثم الجيران.

______________________________________________________

جواز النقل على ما تقدم بجواز نقله الى الامام عليه السلام فقط.

فالظاهر جواز النقل إذا لم يستلزم التأخير عن وقتها ، ويحتمل الجواز مطلقا فتأمل واحتط.

واعلم ان عدم جواز النقل انما هو بعد تعيين ما ينقل فطرة كما في الزكاة.

قوله : «ويتولّى المالك إلخ» لأنه مخاطب به وقد مرّ أن الأفضل النقل إليهم فتذكر ، ولعله ما قيل هنا بالوجوب لو طلب ، وقد يجي‌ء فيه التحقيق المتقدم في زكاة المال فتذكر.

قوله : «ولا يعطى الفقير إلخ» قد مر انه على سبيل الاستحباب مع الوسعة وعدم الحاجة والقصور كما قيّده به المصنف.

قوله : «ويجوز ان يعطى غناه دفعة» قد مرّ دليله من العمومات في زكاة الفطرة وغيرها وبالخصوص فيها أيضا ، وانه يجوز الغناء بالدفعات ، وانه لا يجوز بعده

قوله : «ويستحب إلخ» قد مرّ دليله أيضا ، ويؤيّده ، الوصيّة بالصلة كثيرا [١] ، وبالجيران كذلك [٢] حتى نقل انه صلى الله عليه وآله : لا يزال جبرئيل يوصيني بالجيران كاد ان يكون يورثهم [٣].


[١] الوسائل باب ٣ و ٤ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف.

[٢] راجع الوسائل باب ١٥ من أبواب فعل المعروف.

[٣] الوسائل باب ٨٦ ذيل حديث ٥ من أبواب أحكام العشرة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست