جواز النقل على ما تقدم بجواز نقله الى الامام عليه السلام فقط.
فالظاهر جواز
النقل إذا لم يستلزم التأخير عن وقتها ، ويحتمل الجواز مطلقا فتأمل واحتط.
واعلم ان عدم
جواز النقل انما هو بعد تعيين ما ينقل فطرة كما في الزكاة.
قوله
: «ويتولّى المالك إلخ» لأنه مخاطب به وقد مرّ أن الأفضل النقل إليهم فتذكر ،
ولعله ما قيل هنا بالوجوب لو طلب ، وقد يجيء فيه التحقيق المتقدم في زكاة المال
فتذكر.
قوله
: «ولا يعطى الفقير إلخ» قد مر انه على سبيل الاستحباب مع الوسعة وعدم الحاجة
والقصور كما قيّده به المصنف.
قوله
: «ويجوز ان يعطى غناه دفعة» قد مرّ دليله من العمومات في زكاة الفطرة وغيرها
وبالخصوص فيها أيضا ، وانه يجوز الغناء بالدفعات ، وانه لا يجوز بعده
قوله
: «ويستحب إلخ» قد مرّ دليله أيضا ، ويؤيّده ، الوصيّة بالصلة كثيرا [١] ، وبالجيران كذلك [٢] حتى نقل انه صلى الله عليه وآله : لا يزال جبرئيل
يوصيني بالجيران كاد ان يكون يورثهم [٣].
[١] الوسائل باب ٣ و
٤ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف.