responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 280

وتسقط عن الموسرة ، والضيف الغني بالإخراج عنه ، وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد.

ولو قبل وصيّة الميّت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه والا سقطت عنه وعن الورثة على رأى.

______________________________________________________

ولكن فرّقوا بين الواجبة نفقتها وغيرها ، والمعول عند الغير وغيره ، وذلك غير واضح والّذي يقتضيه ظاهر الاخبار اشتراط الوجوب بالعيلولة بالفعل ، وفسّر في بعض الاخبار بالإنفاق [١] فلا يكفى النظر الى وجوب النفقة وقرار الإعطاء من دونه فتأمّل.

قوله : «وتسقط عن الموسرة إلخ» دليل السقوط ظاهر ، وهو عدم الوجوب إلا مرة وقد أدّاها من وجبت عليه ، وقد مرّ تفصيلها وشرح قوله : وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه ولم يعله احد ، ولو اقتصر على (إذا لم يعله احد) لكفى.

قوله : «ولو قبل وصيّة الميّت إلخ» أي لو اوصى شخص مملوكا لشخص وقبل الوصيّة قبل غروب الشمس ومات الموصى حينئذ وصحّت الوصيّة ففطرة المملوك الموصى به على الموصى له مع حصول الشرائط المتقدمة.

ووجهه عموم أدلة وجوب الفطرة على المالك عن المملوك وصدق الملك هنا وان لم يقبل قبله ، بل قبل بعده ففطرته ساقطة من الورثة لعدم الملك ، لان القبول كاشف عن ملك الموصى له ، فلم يكن قبل الغروب ملكا لهم ، ومن الموصى له أيضا لعدم دليل على الوجوب عليه لعدم ظهور الملك الذي يجوز معه التصرف.

ولو قيل : بأنه ناقل فيمكن الوجوب على الورثة لكونه ملكهم حين الوجوب.

ويحتمل قويا ، العدم لعدم دليل الوجوب لما مرّ وان ردّ الوصيّة فظاهر المتن سقوطها أيضا ، أمّا عن الموصى له فظاهر ، وأمّا عن الورثة فمحلّ التأمّل لأنّه كان ملكا لهم وقت الوجوب فيشمله الأدلّة.


[١] الوسائل باب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست