عدم الوجوب قبل بدوّ الصلاح ، ولا في الوجوب بعد صيرورته حنطة وشعيرا ،
وتمرا ، وزبيبا ، وانما النزاع بعد البدوّ وقبل ان يصير ذلك ، فقال الأكثر بالوجوب
حينئذ ، وهو اشتداد الحب فيهما ، والاحمرار والاصفرار في النخل ، وانعقاد الحصرم
في الكرم.
والدليل عليه
عمومات وجوبها وخرج منها ما خرج وبقي الباقي تحتها.
ولصدق الحنطة
والشعير حينئذ أيضا ، وهو ظاهر لانه يقال : هذا الزرع حنطة وشعير والأصل الحقيقة ،
ولا شك في الصدق عرفا وان لم يكن لغة فلا يضره.
وقيل : أيضا :
يقال على البسر : انه تمر ، لأنه نوع من التمر ، ولا قائل بالفرق ، فيجب في العنب
والحصرم أيضا ، فلا يضر لو لم نسلم في البسر أيضا.
وأيضا دلت
الاخبار على وجوبها في العنب ، ولا قائل بالفرق على الظاهر ، فتجب في الكل ، وهي
صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه
الزكاة من البرّ ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، فقال : خمسة أوسق بوسق النبي صلّى
الله عليه وآله ، فقلت : كم الوسق؟ فقال : ستون صاعا ، قلت : فهل على العنب زكاة؟
أو انما تجب عليه إذا صيّره زبيبا فقال : إذا خرصه اخرج زكاته [١].
وما في صحيحته
الأخرى عنه عليه السلام ، عن الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر متى يجب على
صاحبها؟ قال : إذا صرم ، وإذا خرص [٢] فتأمل.
ورواية سليمان
، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق ،
والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا [٣].