وان المراد
بقوله : (عند الهلال) ثبوت صدق العيلولة في الشهر متصلا الى وقت الخروج عنه
والدخول في شوّال.
وأيضا قد عرفت
ان الضيف [٢] ما لم يكن داخلا فيمن عاله عند الهلال لم تجب فطرته
فكأنه داخل فيما قبله ، وذكره ، للتصريح بالوجوب عنه كما قيل ، ولئلّا يتوهم عدم
دخوله [٣] ، بحمل العيلولة على من كان دائما عنده ومقيما ، ولوجود الخلاف فيه ،
ولتصريح ذلك في الخبر بخصوصه.
قوله
: «وعن المولود كذلك والمتجدّد في ملكه حينئذ إلخ» يعني لو ولد مولود وكان ممن عاله قبل الهلال يجب إخراج
الفطرة عنه ، وكذا عن مملوك ملكه حينئذ وعاله ولو كان كلّ ذلك بعد الهلال لم يجب
والظاهر عدم الخلاف فيه ، وقد مرّت الإشارة إليه ، نعم يمكن اشتراط بقائهما عند
الفجر ، عند من يجعل أوّل وقت الوجوب ذلك.
قوله
: «ولو كان تحرّر بعض المملوك إلخ» يمكن عدم الوجوب الأعلى من عاله ، لعدم دليل وجوب
التبعيض حينئذ أو وجود الدليل على جميع من يعول ، وكذا البحث في المملوك المشترك ،
ويدل على العدم الأصل وعدم ظهور صدق الأدلة لانصرافه إلى الرأس المستقل.