responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 276

وعن المولود كذلك ، والمتجدّد في ملكه حينئذ ، ولو كان بعد الهلال لم تجب.

ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه.

______________________________________________________

ويحتمل المعتاد والمتعارف.

وان الاولى (المعول) [١] بدل قوله : (يعوله).

وان المراد بقوله : (عند الهلال) ثبوت صدق العيلولة في الشهر متصلا الى وقت الخروج عنه والدخول في شوّال.

وأيضا قد عرفت ان الضيف [٢] ما لم يكن داخلا فيمن عاله عند الهلال لم تجب فطرته فكأنه داخل فيما قبله ، وذكره ، للتصريح بالوجوب عنه كما قيل ، ولئلّا يتوهم عدم دخوله [٣] ، بحمل العيلولة على من كان دائما عنده ومقيما ، ولوجود الخلاف فيه ، ولتصريح ذلك في الخبر بخصوصه.

قوله : «وعن المولود كذلك والمتجدّد في ملكه حينئذ إلخ» يعني لو ولد مولود وكان ممن عاله قبل الهلال يجب إخراج الفطرة عنه ، وكذا عن مملوك ملكه حينئذ وعاله ولو كان كلّ ذلك بعد الهلال لم يجب والظاهر عدم الخلاف فيه ، وقد مرّت الإشارة إليه ، نعم يمكن اشتراط بقائهما عند الفجر ، عند من يجعل أوّل وقت الوجوب ذلك.

قوله : «ولو كان تحرّر بعض المملوك إلخ» يمكن عدم الوجوب الأعلى من عاله ، لعدم دليل وجوب التبعيض حينئذ أو وجود الدليل على جميع من يعول ، وكذا البحث في المملوك المشترك ، ويدل على العدم الأصل وعدم ظهور صدق الأدلة لانصرافه إلى الرأس المستقل.


[١] على وزن المقول.

[٢] ناظر الى قوله ره فيه : وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده.

[٣] عدم دخوله في قوله ره : (له ولعياله) بحمل العيلولة على العيلولة الدائمة لا مثل الضيف.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست