فلو حصل البدوّ
قبل الغصب فلا يسقط ويضمن على تقدير التقصير [١].
قوله
: «وشرط الضمان الإسلام إلخ» يعنى ان المالك انما يضمن ويستقر في ذمته بحيث لو تلفت
الأموال الزكوية يجب عليه ضمان الزكاة وإعطاء عوضها بشرطين ، الإسلام ، وإمكان
الأداء مع عدمه.
فلو كان المسلم
متمكنا من الأداء بمعنى ان المستحق موجود وليس هنا شيء يمنع الإعطاء شرعا فما
اعطى ، استقر الضمان في ذمته ولزمه الأداء مطلقا بقي المال أو تلف.
اما لو كان
صاحب المال كافرا وجبت عليه على ما هو رأي الأصحاب ، فلو أسلم لم يضمن يعنى يسقط
عنه الزكاة ، كأنّه للإجماع والنص ، مثل الإسلام يجبّ ما قبله [٢].
وكذا لو تلفت
مع عدم الإمكان كعدم المستحق ، ولو تلف البعض فمثل الكل كما مر.
[٢] (مصباح المسند
المخطوط) (للثقة الشيخ قوام القمي الوشنوي الإمامي دامت بركاته) نقلا عن مسند احمد
بن حنبل ج ٤ ص ٢٠٥ ، مسندا ، عن ابى شمّاسة ، قال : إن عمرو بن العاص قال : لما
القى الله عز وجل في قلبي الإسلام قال : أتيت النبي صلّى الله عليه وآله ليبايعني
فبسط يده الىّ فقلت : لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي قال :
فقال : لي رسول الله صلّى الله عليه وآله : يا عمرو أما علمت ان الهجرة تجبّ ما
قبلها من الذنوب ، يا عمرو اما علمت أن الإسلام يجبّ ما كان قبله من الذنوب وعنه ص
١٩٩ وفيه قال صلّى الله عليه وآله : فإن الإسلام يجبّ ما كان قبله وان الهجرة تجبّ
ما كان قبلها.
وعن اسد الغابة ج ٥ ص ٥٤ قال : وروى
محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن جدّه قال : كنت جالسا مع رسول الله صلّى الله
عليه وآله منصرفه من الجعرانة فاطلع هبّار بن الأسود من باب رسول الله صلى الله
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 26