وعموم الروايات
يدل على العدم ، كأنه خصّص بما تقدم ، وبالإجماع ، ويمكن تخصيصه بصحيحة محمد بن
إسماعيل بن بزيع ـ أيضا ـ قال : بعثت الى ابى الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي
ولغيري وكتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال فكتب بخطّه : قبضت وقبلت [١].
وهذه تدل على
جواز النقل أيضا في الجملة.
ورواية أيوب بن
نوح ، قال : كتبت الى ابن الحسن عليه السلام : ان قوما سألوني عن الفطرة ويسألوني
أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أوّل وسألني أن أسألك فأنسيت
ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله (عيالي خ) بدرهم على قيمة تسعة
أرطال ، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فكتب عليه السلام : الفطرة قد كثر السؤال
عنها ، وأنا أكره كلّ ما أدّى الى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك ، واقبض ممّن دفع لها
وأمسك عمن لم يدفع [٢].
ودلالتها ظاهرة
فافهم ، وسندها أيضا صحيح.
ثم انّ الظاهر
أن القيمة ليست بمتعينة ، بل المدار على سعر الوقت كما هو مقتضى القيمة ويدل عليه
وعلى المطلوب رواية سليمان بن حفص (جعفر ـ ئل) المروزي قال : سمعته يقول : ان لم
تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو
قيمته في تلك البلاد دراهم [٣].
والظاهر انه عن
الامام عليه السلام.
ورواية إسحاق
المتقدمة لا تدلّ على تعين درهم واحد ، بل الدرهم كناية عن القيمة نقلا كما في
صحيحة أيوب ، وعلى تقدير التسليم ضعيفة بأحمد بن
[١] الوسائل باب ٩
حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة وباب ٣٥ ذيل حديث ٦ من أبواب المستحقين للزكاة نقلا
عن التهذيب والفقيه لكن مع عدم وجود لفظة (وقبلت).