responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 253

.................................................................................................

______________________________________________________

الحنطة معاوية [١] الا ان ياسر غير موثق.

ورواية إبراهيم بن أبي يحيى ، عن ابى عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : انّ أول من جعل مدّين من الزكاة عدل صاع من تمر ، عثمان [٢].

ويؤيده الشهرة العظيمة بحيث لا يعلم القائل بغيره ، واختلاف الأخبار الدالة على نصف الصاع ، وكون الزبيب ، بل التمر أيضا أعلى منهما في غالب البلدان مع وجوب الصاع فيهما.

ومع ذلك لو وجد القائل لكان القول باستحباب صاع من الحنطة والشعير جمعا بين الاخبار جيّدا.

واعلم ان القول بوجوب أربعة أرطال من اللبن والأقط ـ كما نقل عن الشيخ ـ لمرفوعة ضعيفة عن الصادق عليه السلام : عن الرجل إذا لم يمكنه الفطرة؟

قال : يتصدق بأربعة أرطال من اللبن [٣].

بعيد للرفع والضعف ، والتقييد بعدم الإمكان مع عدم ذكر الأقط ، ولما مرّ من عدم الفرق في الاخبار الصحيحة والشهرة.

واما بيان كميّة الصاع فالّذي يظهر من الأدلّة ، هو أربعة أمداد بالمدني ، وستة أمداد بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني ، تسعة بالعراقي ـ وقد مر ما يدل عليه.

ويدل عليه أيضا رواية على بن بلال ، قال : كتبت الى الرجل عليه السلام اسئله عن الفطرة كم تدفع؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي [٤].

وما في رواية جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال :


[١] الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

[٢] الوسائل باب ٦ حديث ٧ من أبواب زكاة الفطرة.

[٣] الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.

[٤] الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست