responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 246

.................................................................................................

______________________________________________________

وبالجملة الإيجاب على ما ذكراه بمحض هذه الرواية مع ما تقدم وعدم الشريك ، لا يخلو عن إشكال الّا أنّه لا شك أنّه أحوط.

ثم البحث في إخراج الضيف عن نفسه ، مثل الزوجة.

الرابع في تعيين جنس ما يخرج وقدرها

واعلم ان ظاهر الأدلة وجوب الفطرة على القادر على قوت سنة له ولعياله الواجب نفقتهم ، لا ان يملك زائدا عليه مقدار الفطرة ، كما اعتبره في المنتهى واشترط في الدروس ملكية صاع في المكتسب [١] ، وذلك في الكلّ محتمل نظرا الى الاعتبار.

اما الجنس فهو ما كان قوتا غالبا كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط [٢] ، واللبن ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا اجمع ونقل عن الشافعي قولا بغالب قوت البلد ، وآخر قوت المخرج ، واستدل على جواز إخراج الأقط إلزاما للشافعي بالرواية من طرقهم [٣].

ومن طرقنا ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن ابى الحسن عليه السلام قال : ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط [٤].

وبأنه مقتاة [٥].

وعلى اللبن [٦] بأنه أولى بالقوت من الأقط ، وهو قوت أهل البادية غالبا


[١] يعني في ماله المكتسب لا من المأخوذ صدقة.

[٢] الأقط مثلثة ، ويحرك ، وككتف شي‌ء يتخذ من المخيض الغنمي (ق).

[٣] راجع سنن ابن ماجه كتاب الزكاة باب ٢١ صدقة الفطرة تحت رقم ١٨٢٩ ـ ١٨٣٠.

[٤] الوسائل باب ٨ قطعة من حديث ٢ من أبواب الفطرة.

[٥] عبارة المنتهى هكذا : ولانه معتاد فجاز إخراجه كالبر (انتهى).

[٦] يعنى استدل في المنتهى على جواز اللبن.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست