ولكنه غير ظاهر
، والاحتياط معلوم ، فالأولى إخراجه بنفسه ، فلو أرادت أن تملكه ويخرج الزوج بنفسه
عنها ، جاز.
والظاهر ان
فطرة خادمها على تقدير لزوم نفقتها على الزوج وعدمه ، تجب عليه على تقدير
العيلولة.
وأيضا ، الظاهر
أنّ الكلام في سائر المنفق عليهم كذلك مثل الإباء والأولاد ، فيجب فطرتهم على
تقدير العيلولة فقط ، وسائر الأقارب بالطريق الاولى.
والظاهر أنّ
الضابط هو العيلولة الّا انه نقل الإجماع في المنتهى على وجوب الفطرة عن العبد
الآبق ، والمرهون ، والمغضوب ، وجميع الغيّاب مع علم الحياة فاكتفى بأصل وجوب
النفقة والعيلولة من دون اشتراط الفعليّة.
فتأمّل ، فإنه
يشكل الخروج عنه ، إذ هو محلّ التأمّل ، والتعدي إلى الزوجة ـ التي تجب نفقتها ،
وكذا خادمها ، والإباء ، والأولاد مع عدم العيلولة بالفعل ـ مشكل ، والأصل وعدم
شمول الأدلة يقتضي العدم فتأمّل واحتط.
وبالجملة لا شك
في الوجوب مع العيلولة بالفعل وبإهلال الهلال مع الكون في العيلولة ، سواء كان ممن
تجب نفقتها أولا ، فقيرا أم غنيا ، كافرا أم مسلما مقيما أم لا ، مثل الضيف لعموم
، الاخبار ، ولنقل الإجماع في المنتهى ، وعدم ظهور الخلاف.
ولكن اختلفوا
في الضيف الذي تجب فطرته ، فاشترط البعض ضيافة الشهر كلّه وآخرون ضيافة العشر
الآخر ، واختاره المصنف في المنتهى ، وآخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ الهلال
وهو في ضيافته لعموم الاخبار بالوجوب عن كلّ من يعول.
وحمل (يعول)
على الحال أولى من الماضي والاستقبال ، فإنه إذا علق الحكم على وصف ، ثبت مع ثبوته
، لا قبله ، ولا بعده.
ولرواية عمر بن
يزيد ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه ،
فيحضر يوم الفطرة يؤدّى عنه الفطرة؟ فقال : نعم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 243