responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 235

.................................................................................................

______________________________________________________

لليتامى؟ فقال : نعم [١].

وفيها دلالة على جواز إخراج من يجب عنه إذا لم يكن من يجب عليه حاضرا ، ووجوبها في مال اليتيم عمن يعول فتأمّل للتأويل.

(الرابع) الغنى وهو القدرة على مؤنة السنة لنفسه ولعياله الواجبة نفقتهم ، قال في المنتهى : وهو إجماع علمائنا إلا ابن الجنيد ، فإنه قال : يجب على من فضل مؤنته ومؤنة عياله ليوم وليلة صاع (انتهى).

والظاهر انه يجب عليه حينئذ إخراج ما عنده من الزائد ، فلو كان الزائد صاعا فقط فلا يجب عليه الّا ذلك عن نفسه ـ لا أزيد ـ بعدد من يعوله فيستدين ويخرج عنهم.

ثم نقل [٢] عن الشيخ في الخلاف أن الّذي يوجب الفطرة ـ هو تملك نصاب زكاتي أو قيمته ، وقال في المبسوط أن يملك ما يجب فيه زكاة المال ، وقال ابن إدريس : من ملك نصابا تجب فيه الزكاة لا قيمته وادعى عليه الإجماع (انتهى).

دليله [٣] الشهرة القريبة من الإجماع ، والأصل عدم الوجوب ، خرج ذلك بالإجماع ، لعدم الخلاف في الوجوب عليه وبقي الباقي تحته ، وعدم دليل واضح على غير ذلك.

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا [٤].

لعل المراد ، من الفقراء [٥] كما هو المتبادر ، ومعلوم ان الذي يجد صاعا


[١] الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.

[٢] يعني نقل في المنتهى عن الشيخ.

[٣] يعنى دليل اشتراط الغنى بالمعنى المشهور.

[٤] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة.

[٥] يعنى ان المراد من قوله : عن رجل يأخذ إلخ رجل من الفقراء يأخذ إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست