وفيها دلالة
على جواز إخراج من يجب عنه إذا لم يكن من يجب عليه حاضرا ، ووجوبها في مال اليتيم
عمن يعول فتأمّل للتأويل.
(الرابع) الغنى
وهو القدرة على مؤنة السنة لنفسه ولعياله الواجبة نفقتهم ، قال في المنتهى : وهو
إجماع علمائنا إلا ابن الجنيد ، فإنه قال : يجب على من فضل مؤنته ومؤنة عياله ليوم
وليلة صاع (انتهى).
والظاهر انه
يجب عليه حينئذ إخراج ما عنده من الزائد ، فلو كان الزائد صاعا فقط فلا يجب عليه
الّا ذلك عن نفسه ـ لا أزيد ـ بعدد من يعوله فيستدين ويخرج عنهم.
ثم نقل [٢] عن الشيخ في الخلاف أن الّذي يوجب الفطرة ـ هو تملك
نصاب زكاتي أو قيمته ، وقال في المبسوط أن يملك ما يجب فيه زكاة المال ، وقال ابن
إدريس : من ملك نصابا تجب فيه الزكاة لا قيمته وادعى عليه الإجماع (انتهى).
دليله [٣] الشهرة القريبة من الإجماع ، والأصل عدم الوجوب ، خرج
ذلك بالإجماع ، لعدم الخلاف في الوجوب عليه وبقي الباقي تحته ، وعدم دليل واضح على
غير ذلك.
وصحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟
قال : لا [٤].
لعل المراد ،
من الفقراء [٥] كما هو المتبادر ، ومعلوم ان الذي يجد صاعا