responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 23

والقرض حين القبض ، وذو الخيار حين البيع.

ولا زكاة في المغصوب والغائب عن المالك ووكيله ، والوقف ، والضال ، والمفقود.

فان عاد بعد سنين استحب زكاة سنة.

______________________________________________________

وكذا في قوله [١] : (والقرض حين القبض ، وذو الخيار حين البيع) فيكون التقدير ، والغنيمة إلا بعد القسمة ، والقرض الا حين القبض ، وذو الخيار الا حين البيع. سواء كان الخيار للبائع فقط أو للمشتري أو لهما ، والثاني واضح ، ولكن في غيره تأمل لعدم اللزوم وتمامية الملك بذلك المعنى.

وبالجملة لزوم الملك لا يظهر شرطيته كلية ، وكذا جواز التمكن من جميع التصرفات لعدم جواز إخراج البيع في زمان خيار المبيع عن ملكه ، وكذا سائر التصرفات المنافية للخيار على ما قيل فتأمل ، فإن العبارات لا تخلو عن إجمال ، إذ المعنى من تمامية الملك وإمكان التصرف أيضا ، غير واضح.

قوله : «ولا زكاة في المغصوب إلخ» ولا شك في عدم وجوب الزكاة في الكل حتى يصل الى يد المالك أو وكيله لعدم التمكن من التصرف في المغصوب والغائب عن المالك ووكيله ، وكذا الوقف وان قلنا انه ملك للموقوف عليه ، لعدم جواز بيعه ، ولعدم استقلاله لتعلق حق البطون به.

واما نمائه ، فإن بلغ الحصة النصاب ووجد باقي الشرائط وجبت الزكاة فيها.

وكذا الحيوان الضال والمال المفقود ، كأن الأول مخصوص بالحيوان ، والثاني بغيره ، ويمكن الاختصار على الثاني وتعميمه.

(واما) استحباب الزكاة لسنة ان مضت ووجد باقي شرائط الوجوب (فلرواية) عبد الله بن بكير (عمن رواه) (عن زرارة خ ئل) عن ابى عبد الله


[١] يعنى قول المصنف ره هنا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست