أو ـ صغار [١] ـ وينبغي ان يكتب فيه اسم الله تعالى تبركا ، قال : كلّ
ذلك في المنتهى [٢] ، واحتج على الاستحباب برواية دالّة على وسمه صلى الله
عليه وآله في آذان الغنم [٣] ، وفي اخرى انه صلى الله عليه وآله كان يسم إبل في
إفخاذها ، وبإجماع الصحابة على ذلك ، وبفائدة تميّزها عن غيرها فتعرف لو شردت ،
فتردّ الى موضعها ، وبامتناع المالك من شرائها.
«فرعان»
(الأول) قال في المنتهى : يكره لمستحق الزكاة مع الحاجة منعها
وعدم قبولها للضرورة ، ولما مر من رواية عبد الله بن هلال بن خاقان [٤].
وظاهرها
التحريم الّا انها حملت على الكراهيّة لعدم الصحّة [٥] ، وكأنه للإجماع على عدم الوجوب وعدم القائل به.
ويدل على
الكراهيّة أيضا الأخبار المتقدمة فيمن يستحي من أخذ الزكاة فافهمه [٦].
[١] إشارة إلى قوله
تعالى في سورة التوبة ـ ٢٩ (قاتِلُوا
الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ)
(الى قوله تعالى) (وَلا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ).
[٣] قال ص ٥١٥ : لنا
ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يسم الإبل في إفخاذها ، وعن
أنس انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يسم الغنم في آذانها.
[٤] قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه
الوسائل باب ٥٧ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٥] وسند الحديث كما
في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن ابى مسروق
، عن على بن الحسن بن على ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان قال
: سمعت إلخ.
[٦] لاحظ الوسائل باب
٥٧ وباب ٥٨ من أبواب المستحقين للزكاة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 228