وكذا لو اشتراه
وكيله أو هو من غير علمه على الظاهر.
ودليل الكراهة
كأنه الإجماع ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا اجمع وأكثر أهل العلم ، وعن
احمد ومالك عدم الجواز.
ودليل الجواز
مع الإجماع عموم الآيات والاخبار الدالة على جواز بيع الشيء بالتراضي مثلا ،
والغرض تحققه.
وخصوص ما في
حسنة محمد بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال : فإذا أخرجها ـ يعنى
الشاة ـ فليقسمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن ، فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها
، وان لم يردها فليبعها [١].
ودليل المرجوحيّة
الإجماع ، ورواية [٢] عن العامة ، محمولة على الكراهيّة لعدم الصحّة ،
والإجماع والظاهر ان الكراهيّة في الصدقة فقط ، قال في المنتهى : ولو اشترى ما
وهبه لم يكن مكروها ، وانه لو عاد بميراث لا كراهة بلا خلاف الا من الحسن ، وانه
لو احتاج الى شرائها ـ بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع
به ، ولا يشترى غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شرائها وزالت
الكراهيّة إجماعا.
قوله
: «وينبغي وسم النعم في المنكشف الصلب» يعنى يستحبّ ان يكون وسم ما أخذ من الحيوان للزكاة
والجزية في موضع ظاهر صلب لئلّا يضر بالحيوان ، ففي الإبل والبقر على أفخاذهما ،
وفي الغنم في أصول آذانها.
وينبغي ان يكون
ميسمها أصغر من ميسمهما لأنها أضعف ، وان يكتب على الميسم ما أخذت له ، ففي إبل
الصدقة ـ صدقة ـ أو ـ زكاة ـ وفي الجزية ـ جزية ـ
[١] الوسائل باب ١٤
قطعة من ذيل حديث ٣ من أبواب زكاة الأنعام.
[٢] عن عبد الله بن
عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن ذلك فقال : لا تبتعه ولا تعد في صدقتك سنن
ابى داود ج ٢ ص ١٠٨ باب الرجل يبتاع صدقته.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 227