responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 221

.................................................................................................

______________________________________________________

لأن الزكاة حق مالي في يد المالك للفقراء وللإمام عليه السلام الإجبار على قسمة المشترك وتسليمها لأهلها فجاز له الانفراد مع امتناع المالك ، وتصح النيابة في تسليمها بخلاف الصلاة ، ولأنها لو لم تجز لم يجز له أخذها أو وجب عليه أخذها ثانية وثالثة ، وهكذا الى ان ينفد ماله ، لأن الأخذ ان كان للإجزاء فهو لا يحصل بدون النيّة ، وان كان لوجوبها فالوجوب باق بعد الأخذ ، واما (إذا أخذها طوعا) ولم ينو المالك فقد قال الشيخ : لا يجزيه فيما بينه وبين الله غير أنه ليس للإمام مطالبته بها دفعة ثانية ، وقال الشافعي : يجزيه (الى قوله) : وما ذكره الشافعي قويّ لان الاجزاء لو لم يتحقق لما جاز للإمام عليه السلام أخذها أو له أخذها دائما ، ولأن الإمام كالوكيل ، وهذه عبادة يصحّ فيها النيابة فاعتبرت نيّة النائب كالحج (انتهى).

واعلم انّ الحكمين [١] غير بعيدين وان كان في بعض الأدلة مناقشة فلا يضرّ.

ويمكن ان يقال [٢] : لو أخذت قهرا ينبغي عدم النزاع في حصول براءة ذمته لما مر ، ولأنها تصير مباحة لمستحقها ، ولو لم تكن زكاة ، وليس عليه حق آخر لم يكن كذلك.

واما حصول الثواب ففيه ينبغي النزاع والظاهر عدمه ، بل العقاب بالمنع وترك الرضا وعدم الإنفاق مع الإخلاص الذي هو شرط والإنفاق مع الإكراه [٣] المذموم في الآية ولا يبعد حصول البراءة مع عدم الثواب كما في قضاء الديون


[١] اى حكم المأخوذ كرها والمأخوذ طوعا.

[٢] هذا تفصيل من الشارح قده للحكمين المذكورين في عبارة المنتهى.

[٣] لعل المراد هو ما قال الله تعالى : في سورة التوبة آية ٥٤ (وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلّا وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كارِهُونَ) ـ قال الطبرسي (صاحب مجمع البيان) في تفسير هذه الجملة : (لأنهم إنما يصلّون وينفقون للرياء والتستر بالإسلام لا لابتغاء مرضاة الله تعالى) انتهى.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست