لأن الزكاة حق مالي في يد المالك للفقراء وللإمام عليه السلام الإجبار على
قسمة المشترك وتسليمها لأهلها فجاز له الانفراد مع امتناع المالك ، وتصح النيابة
في تسليمها بخلاف الصلاة ، ولأنها لو لم تجز لم يجز له أخذها أو وجب عليه أخذها
ثانية وثالثة ، وهكذا الى ان ينفد ماله ، لأن الأخذ ان كان للإجزاء فهو لا يحصل
بدون النيّة ، وان كان لوجوبها فالوجوب باق بعد الأخذ ، واما (إذا أخذها طوعا) ولم
ينو المالك فقد قال الشيخ : لا يجزيه فيما بينه وبين الله غير أنه ليس للإمام
مطالبته بها دفعة ثانية ، وقال الشافعي : يجزيه (الى قوله) : وما ذكره الشافعي
قويّ لان الاجزاء لو لم يتحقق لما جاز للإمام عليه السلام أخذها أو له أخذها دائما
، ولأن الإمام كالوكيل ، وهذه عبادة يصحّ فيها النيابة فاعتبرت نيّة النائب كالحج (انتهى).
واعلم انّ
الحكمين [١] غير بعيدين وان كان في بعض الأدلة مناقشة فلا يضرّ.
ويمكن ان يقال [٢] : لو أخذت قهرا ينبغي عدم النزاع في حصول براءة ذمته
لما مر ، ولأنها تصير مباحة لمستحقها ، ولو لم تكن زكاة ، وليس عليه حق آخر لم يكن
كذلك.
واما حصول
الثواب ففيه ينبغي النزاع والظاهر عدمه ، بل العقاب بالمنع وترك الرضا وعدم
الإنفاق مع الإخلاص الذي هو شرط والإنفاق مع الإكراه [٣] المذموم في الآية ولا يبعد حصول البراءة مع عدم الثواب
كما في قضاء الديون
[٢] هذا تفصيل من
الشارح قده للحكمين المذكورين في عبارة المنتهى.
[٣] لعل المراد هو ما
قال الله تعالى : في سورة التوبة آية ٥٤ (وَلا
يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلّا وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كارِهُونَ)
ـ قال الطبرسي (صاحب مجمع البيان) في تفسير هذه الجملة : (لأنهم إنما يصلّون
وينفقون للرياء والتستر بالإسلام لا لابتغاء مرضاة الله تعالى) انتهى.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 221