responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 219

من الدافع اماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا ، ولو كان الدافع غير المالك جاز ان ينوي أحدهما.

______________________________________________________

على الوجه ـ ويمكن إدراج الندب أيضا فيه بأن يريد من الوجوب في قوله : ـ وتجب ـ الاشتراط كما صرّح به في المنتهى كما مر فيكون الغرض بيان نيّة الزكاة مطلقا واجبة أو مندوبة فطرية ومالية

قوله «من الدافع إلخ» يعني يشترط [١] كون النيّة عند الدفع إلخ صادرة من الدافع الذي عيّنه الشارع لذلك ، وهو المالك ، وكونه دافعا ظاهرا لكونه مكلّفا بإخراجها وإيصالها إلى المستحقين فينوي عند الدفع فيبرء ذمته منها ظاهرا بلا اشكال.

وكذا عند الدفع إلى وكلائهم بعد ثبوت التوكيل على ما اعتبر في الشرع ، مثل وقوع التوكيل بحضوره أو سماعه إقرارهم به أو البينة ، ولكن ان اعتبر حينئذ [٢] حكم الحاكم فلا يخلو عن صعوبة.

ولا يبعد جواز الإعطاء بدونه [٣] ، وتكون البراءة الظاهرية أيضا مراعاة حتى يتحقق بسماع ونحوه.

هذا مع ثبوت جريان الوكالة [٤] في أخذها ، ولا بدّ له من دليل شرعّي ، ولكن يوجد في كلامهم بحيث يفهم عدم الخلاف والشك في ذلك ، وان الظاهر ان الغرض إيصال الحقّ إلى أهله فلا يعتبر القبض والأخذ منه بعينه ، وكأنّه مثل إيصال سائر حقوق الناس إليهم أو الى وكلائهم وكذا البحث لو كان الدافع وكيل المالك الا ان الظاهر انه لا يحتاج إلى إثباته لو كان المال في تصرفه كما في بيعه ذلك


[١] اى عنوان الاشتراط المفهوم من قوله ره : (وتجب) كما تقدم من الشارح قده

[٢] حين قيام البينة

[٣] أي بدون ثبوت التوكيل بأحد الأمور الثلاثة في التوكيل أو السماع أو البينة

[٤] يعنى ان توكيل الفقير غيره في أخذ الزكاة من المالك لا بد له من دليل شرعي لكن الظاهر تحقق الإجماع عليه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست