responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 203

والامام.

والساعي ان اذن له الامام عليه السلام والّا فلا.

ويستحب حملها الى الامام عليه السلام.

______________________________________________________

الوكيل ونوى عند الدفع الى المستحق لا يكون صحيحا عند الشيخ ، وهو خلاف أكثر العبارات من قولهم : (ويجوز الإخراج بوكيله) الا ان يقيّد مع نيته بنفسه ، وما أجد لها معنى ظاهرا الّا ان يكون تعبدا محضا أو لا تكون المقارنة شرطا أو يكون بنيّة العزل فلا يحتاج كونها [١] عند الدفع الى الوكيل ، فتأمّل ، ولم يظهر شرطيتها لصحّة دفع الوكيل.

وبالجملة ، الظاهر عدم الاحتياج الى نيته ، وكفاية نية الوكيل عند الدفع ، ونيتهما أحوط.

والظاهر ان الغرض وصول الحق إلى أهله وهو يحصل بدون نيّة المالك كما في أداء الديون فتأمل فإنها عبادة والتوكيل خلاف الأصل ، ولا دليل ظاهرا الّا ان يكون إجماعا ، وليس بواضح حتى يعلم ان الغرض ذلك فتصح الوكالة فالأولى الإخراج ـ مع الإمكان.

وينبغي كونه على تقدير الجواز ممن يوثق بقوله وفعله حتى يحصل البراءة بقوله : (فعلت) أو بمجرد توكيله ، فتأمّل.

ومعلوم عدم النزاع في جواز إخراج الإمام عليه السلام ، فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم خصوصا من جهة علمه بكيفيّة الإخراج والمستحقين وحصول البراءة ـ بتسليمه وثبوت صرفها اليه صلى الله عليه وآله أو الى الامام عليه السلام ، ولهذا لا نزاع في أولويّة الدفع اليه واستحبابه ، بل مجمع عليه كما يفهم من المنتهى.

وكذا الساعي لو علم اذن الامام عليه السلام له بذلك ، فالظاهر من هذا الكلام كون المراد بالإخراج إيصاله إلى المستحق.


[١] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولعل حق العبارة : فلا يحتاج الى كونها إلخ

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست