ويمكن حمل
الحسنة على كراهة ردّها من المستحق والمبالغة في زجره من المنع وتحريمه نفسها ممّا
عيّنه الله له ، وعلى احتمال وجود ما يخرجه عن الاستحقاق ، فلا يجوز إعطائها إيّاه
أو على الإظهار بأنه ليس بزكاة فلا يبعد منع مثله عن الذي لا يقبلها ، لاحتمال عدم
الاستحقاق وغيره.
ويحمل الأول
على الإعطاء بغير المانع الذي فيه الاحتمال المذكور وعلى وجه لا تعرف الزكاة ، لا
على وجه انه يعلم انه ليست بزكاة مع المنع فتأمّل (أو) على الجواز والكراهيّة.
واما روايتا
عبد الله ، والحسين [١] فلا يدلان على عدم جواز الإعطاء ، بل على المنع من
الأخذ.
قوله
: «ولو ظهر عدم الاستحقاق إلخ» وجه الارتجاع مع المكنة ظاهر ، وهو تحقق عدم الاستحقاق
مع الإمكان.
واما الاجزاء
مع عدمه فكذلك لو لم يقصّر في تحقيق الاستحقاق لكون الأمر للاجزاء ، ولعدم زيادة
التكليف ، ولزوم الحرج والضيق.
ويؤيّدهما حسنة
عبيد بن زرارة ـ لإبراهيم ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما من رجل
يمنع درهما في حق (حقه خ ل) إلا أنفق اثنين في غير حقّه ، وما من رجل يمنع حقا من
ماله الّا طوّقه الله به حيّة من نار يوم القيمة ، قال : قلت له : رجل عارف ادّى
زكاته الى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال :
نعم ، قال : قلت : فان لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها أو لم يعلم انها عليه فعلم بعد
ذلك؟.
قال : يؤديها
إلى أهلها لما مضى ، قال : قلت : فإنه لم يعلم أهلها
[١] قد عرفت ان سند
ذلك الخبر واحد فقوله قده ـ رواية عبد الله والحسين ـ فليس بجيّد.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 195