responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 193

وفي ادعاء الكتابة إذا لم يكذبه المولى ، وفي ادّعاء الغرم إذا لم يكن يكذّبه الغريم.

ولا يجب إعلامه انها زكاة

______________________________________________________

وإيجاب الشيخ (ره) البيّنة حينئذ لأصل البقاء بعيد ، نعم ينبغي الاحتياط والتحقيق وتحصيل القرينة (القربة خ).

وكذا الكلام في قبول الكتابة والغرم مع التصديق ، بل مع الجهل أيضا سواء كان الغرم لمصلحة نفسه أو لمصالح المسلمين ، لما مرّ من صحّة فعل المسلم.

وكذا ابن السبيل يقبل قوله : في ذلك والفقر وان كان في يده مال ادعى تلفه لما مر ، ونقل عن الشيخ لزوم البيّنة حينئذ ، ومع تكذيب المولى والغريم لا يعطى.

واما دليل عدم وجوب الإعلام بان المعطى زكاة ، فهو الأصل مع عموم الأدلة الخالية عنه ، بل قيل يستحب التوصل إلى إعطائها ـ لمن يستحيي من أخذ الزكاة بصرفها اليه هديّة ، وصلة ، وتحفة ونحوها.

ويدل عليه إعزاز المؤمن مع رفع حاجته وصدق الإخراج المطلق ، المفهوم من الأدلة.

ويؤيّده ، رواية أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا أسمّي له أنها من الزكاة؟ فقال : أعطه ولا تسمّ له ولا تذل المؤمن [١].

ولا يضرّ ضعف سندها في التهذيب [٢] ، مع انّها حسنة في الفقيه [٣].


[١] الوسائل باب ٥٨ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٢] سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن احمد بن محمد ، عن احمد بن محمد بن ابى نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن ابى بصير.

[٣] وطريق الصدوق ره ـ في الفقيه ـ الى عاصم بن حميد هكذا : وما كان فيه ، عن عاصم بن حميد ، فقد

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست