وإيجاب الشيخ (ره)
البيّنة حينئذ لأصل البقاء بعيد ، نعم ينبغي الاحتياط والتحقيق وتحصيل القرينة (القربة
خ).
وكذا الكلام في
قبول الكتابة والغرم مع التصديق ، بل مع الجهل أيضا سواء كان الغرم لمصلحة نفسه أو
لمصالح المسلمين ، لما مرّ من صحّة فعل المسلم.
وكذا ابن
السبيل يقبل قوله : في ذلك والفقر وان كان في يده مال ادعى تلفه لما مر ، ونقل عن
الشيخ لزوم البيّنة حينئذ ، ومع تكذيب المولى والغريم لا يعطى.
واما دليل عدم
وجوب الإعلام بان المعطى زكاة ، فهو الأصل مع عموم الأدلة الخالية عنه ، بل قيل
يستحب التوصل إلى إعطائها ـ لمن يستحيي من أخذ الزكاة بصرفها اليه هديّة ، وصلة ،
وتحفة ونحوها.
ويدل عليه
إعزاز المؤمن مع رفع حاجته وصدق الإخراج المطلق ، المفهوم من الأدلة.
ويؤيّده ،
رواية أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن
يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا أسمّي له أنها من الزكاة؟ فقال : أعطه ولا
تسمّ له ولا تذل المؤمن [١].
ولا يضرّ ضعف
سندها في التهذيب [٢] ، مع انّها حسنة في الفقيه [٣].
[١] الوسائل باب ٥٨
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] سندها كما في
التهذيب هكذا : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن احمد بن
محمد ، عن احمد بن محمد بن ابى نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن ابى بصير.
[٣] وطريق الصدوق ره
ـ في الفقيه ـ الى عاصم بن حميد هكذا : وما كان فيه ، عن عاصم بن حميد ، فقد
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 193