قال في الفقيه
: هو ـ أي الإمام عليه السلام ـ مستغنى عن أموال الناس بكفاية الله إياه متى ناداه
لبّاه ، ومتى سئله أعطاه ، ومتى ناجاه اجابه.
وقال في
المنتهى : إذا منعوا من الخمس جاز لهم تناول الزكاة ، وعليه فتوى علمائنا اجمع.
قوله
: «أو أعطى مواليهم جاز» قال في المنتهى : ويجوز ان يعطى مواليهم ، وعليه علمائنا
الظاهر ان المراد بالموالي من أعتقوهم ، ودليل جواز الإعطاء ، الإجماع والأصل
وشمول الأدلة مع عدم المانع ، وقد ورد في الاخبار أيضا.
مثل صحيحة سعيد
بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتحلّ الصدقة لموالي
بني هاشم؟ قال : نعم [١].
وغيرها ، وما
يدل على المنع محمول على عبيدهم غير المعتوقين لوجوب نفقتهم على ساداتهم فكان
إعطائهم إعطائهم وهو ممنوع.
قوله
: «ويشترط العدالة في العامل إلخ» ينبغي ذلك لكونه أمين مال الفقراء ، وكذا علمه بالفقه
ممّا يحتاج اليه من مسائل الزكاة ، ومعلوم تخيير الامام بين الجعل والأجرة ، ولكن
لو قصر الزكاة عن الأجرة يكمل له من المصالح وبيت مال المسلمين.
قوله
: «والقادر على تكسّب المؤنة إلخ» قد مرّ ما يدل على عدم استحقاق القادر على تحصيل المؤنة
للزكاة مطلقا وان لم يكن عنده شيء أصلا ، ففي
[١] الوسائل باب ٣٤
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 191