وأن تفسير
المصنف هنا لابن السبيل لا بأس به وان الضمير في ـ المنقطع به ـ راجع الى السبيل ،
وهو كناية عن السفر و (الضيف) عطف على المنقطع.
والظاهر اشتراط
فقرة أيضا لأنه الأحوط ، ولما مر في المسافر ، ولدخوله في ابن السبيل أو سبيل الله
أو الفقراء.
والظاهر عدم
دخول المنشئ للسفر كما صرح به في المنتهى وذلك غير بعيد.
قوله
: «ويشترط في المستحقين الايمان الّا المؤلّفة لا العدالة على رأى» اما اشتراط الإيمان يعنى اعتقاد الاثني عشرية ، فهو
إجماع الأصحاب ، قال في المنتهى :ذهب إليه علمائنا اجمع (لنا) أن الإمامة من أركان
الدين وأصوله ، وقد علم ثبوتها من النبي صلّى الله عليه وآله ضرورة فالجاحد لها لا
يكون مصدّقا للرسول صلّى الله عليه وآله في جميع ما جاء به فيكون كافرا فلا يستحقّ
الزكاة.
وفيه تأمل ،
لأنه يدل على كفر غيرهم [١] ، والظاهر انه لا يقول به في غير هذا الموضع ، والمنع ـ
من كونه معلوما من الدين عندهم ـ قد يتوجّه ، ولو أخذ كلّيته فالكبرى ممنوعة.
وقال أيضا
ولأنّ غير المؤمن محادّ لله ورسوله ، وإعطاء الزكاة مودّة له وذلك ـ غير جائز ـ لقوله
تعالى (لا تَجِدُ قَوْماً
يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ)[٢].