responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 166

ويشترط في المستحقين ، الايمان الّا المؤلّفة ،

______________________________________________________

وأن تفسير المصنف هنا لابن السبيل لا بأس به وان الضمير في ـ المنقطع به ـ راجع الى السبيل ، وهو كناية عن السفر و (الضيف) عطف على المنقطع.

والظاهر اشتراط فقرة أيضا لأنه الأحوط ، ولما مر في المسافر ، ولدخوله في ابن السبيل أو سبيل الله أو الفقراء.

والظاهر عدم دخول المنشئ للسفر كما صرح به في المنتهى وذلك غير بعيد.

قوله : «ويشترط في المستحقين الايمان الّا المؤلّفة لا العدالة على رأى» اما اشتراط الإيمان يعنى اعتقاد الاثني عشرية ، فهو إجماع الأصحاب ، قال في المنتهى :ذهب إليه علمائنا اجمع (لنا) أن الإمامة من أركان الدين وأصوله ، وقد علم ثبوتها من النبي صلّى الله عليه وآله ضرورة فالجاحد لها لا يكون مصدّقا للرسول صلّى الله عليه وآله في جميع ما جاء به فيكون كافرا فلا يستحقّ الزكاة.

وفيه تأمل ، لأنه يدل على كفر غيرهم [١] ، والظاهر انه لا يقول به في غير هذا الموضع ، والمنع ـ من كونه معلوما من الدين عندهم ـ قد يتوجّه ، ولو أخذ كلّيته فالكبرى ممنوعة.

وقال أيضا ولأنّ غير المؤمن محادّ لله ورسوله ، وإعطاء الزكاة مودّة له وذلك ـ غير جائز ـ لقوله تعالى (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ) [٢].

والمنع قد يتوجه هنا على صدق المحادّة والمودة [٣].

ويدل على المطلوب بعد الإجماع أخبار معتبرة كثيرة ، منها حسنة زرارة ،


[١] يعني لازم هذا الاستدلال الحكم بكفر غير الاثنى عشر من أي فرقة كانوا والعلامة لا يقول بذلك (انتهى).

[٢] المجادلة ـ ٢٢.

[٣] يعنى ان المحادة غير صادقة على من آمن بالله واليوم الأخر وأنكر الولاية ، وان مجرد إعطاء الزكاة لا يصدق عليه انه مودة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست