وقد مر فيما
تقدم في صحيحة أخرى : ولو لم يتوسّع ، الأب ، والعم ، والأخ عليهم فيأخذون عن
الغير للتوسعة [٢].
فكأنه إشارة
إلى مثله.
وكذا يجوز
المقاصة أيضا.
ويجوز ذلك في
الميّت والقضاء عنه ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، لان الغرض خلوص الذمة من الدين
لا تمليك المديون فبالحقيقة ذلك هو المصرف وقد وصلت اليه.
ويؤيده صحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفّى
وترك دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ، ولا بمسرف ، ولا معروف بالمسئلة ، هل يقضى
عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : نعم [٣] ـ ونقل في المنتهى خلاف المخالف وأجاب عنه.
ثم اعلم انه هل
يشترط في الغارم عدم قدرته ، عن أداء الدين أم لا يمكن اشتراط عجز الغارم بمعنى
عدم إمكان الوفاء وعدم شيء عنده الّا مستثنيات الدين أو عدم ما يوفى دينه فاضلا
عن قوت السنة ، والأخير أقرب الى عموم لفظ الغارمين
[١] الوسائل باب ٤١
ذيل حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] الوسائل باب ١١
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة ـ وقد نقله الشارح قده بالمعنى فلاحظ.
[٣] الوسائل باب ٤٦
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 163