responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 163

.................................................................................................

______________________________________________________

أفعال المسلمين على الجواز ، والصحة تدل على جواز الإخراج مع الجهل ، فتأمّل.

ثم الظاهر انه يجوز القضاء عن الحيّ باذنه وبغير اذنه وان كان ممن يجب نفقته لعموم لفظ الدليل وعدم المانع.

بل الظاهر جواز إعطائه للتزويج ونحوه لأنه جائز له ، ولا يجب عليه ذلك.

ويدل على الجواز ما في صحيحة أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السلام :

بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسى ويتزوج ، ويتصدق ويحج [١].

وقد مر فيما تقدم في صحيحة أخرى : ولو لم يتوسّع ، الأب ، والعم ، والأخ عليهم فيأخذون عن الغير للتوسعة [٢].

فكأنه إشارة إلى مثله.

وكذا يجوز المقاصة أيضا.

ويجوز ذلك في الميّت والقضاء عنه ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، لان الغرض خلوص الذمة من الدين لا تمليك المديون فبالحقيقة ذلك هو المصرف وقد وصلت اليه.

ويؤيده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفّى وترك دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ، ولا بمسرف ، ولا معروف بالمسئلة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : نعم [٣] ـ ونقل في المنتهى خلاف المخالف وأجاب عنه.

ثم اعلم انه هل يشترط في الغارم عدم قدرته ، عن أداء الدين أم لا يمكن اشتراط عجز الغارم بمعنى عدم إمكان الوفاء وعدم شي‌ء عنده الّا مستثنيات الدين أو عدم ما يوفى دينه فاضلا عن قوت السنة ، والأخير أقرب الى عموم لفظ الغارمين


[١] الوسائل باب ٤١ ذيل حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٢] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة ـ وقد نقله الشارح قده بالمعنى فلاحظ.

[٣] الوسائل باب ٤٦ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست