responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 156

.................................................................................................

______________________________________________________

والأولى والأحوط الاقتصاد (الاقتصار خ ل) والبيع والقناعة بما يمكن المعيشة على اىّ وجه ، إذ قد يكون أحوج منه الى الزكاة ، فلا يليق ان يحبس في بيت حسن ذي قيمة كثيرة ويأخذ من يحتاج الى قوت يوم ومسكن يسع بدنه فقط.

والرواية مع عدم صحّة السند ليست بواضحة ، إذ قد لا يكون هناك بيت أقل من ذلك حتى يبيع ويشترى آخر ، ويكفيه الباقي بمؤنة السنة أو يكون جلوسه في غير ذلك البيت يضر بحاله ، فتأمّل.

وأيضا قد علم عدم الاستحقاق لمن عنده ضيعة أو حرفة يقدر معها على تحصيل المؤنة ، بل من له قوّة وقدرة على تحصيلها بضيعة أو بمال يربح به أو عقار يأخذ أجرته أو غير ذلك ، وأقوى ما يدل عليه صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة [١] فتأمّل.

وأيضا انه من كان عنده مال يكفيه للسنة لا يجوز له الأخذ ، ولو لم يبق له بعد ذلك شي‌ء يصير محتاجا بالكلّية ، بل ولو لم يكن قادرا على تحصيل الرزق بوجه ، خلافا لما يفهم من كلام بعض الأصحاب [٢] كما مر.

اما لو كان قادرا على تحصيل المؤنة بكتابة ونحوها ويمنعه ذلك عن التفقه في الدين ، فقال المصنف في المنتهى : فالوجه عندي جواز أخذها لأنه مأمور بالتفقه في الدين إذا كان من اهله ، وهذا حسن.

والظاهر انه لو فرض أخذ الواجبة [٣] عليه بالتقليد ، فكذلك.

والظاهر ان الأمر في المعلّم كذلك.

ولا يبعد تجويز الأخذ لمن اشتغل عن الكسب القادر معه على تحصيل المؤن بالعلوم المندوبة ، مثل علم القرآن قراءة وتفسيرا ، أو الحديث والفقه ، مع فرض


[١] الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٢] كالشهيد وغيره في كتبهم قدس الله أرواحهم ـ من خطه رحمه الله.

[٣] اى الأحكام الواجبة بأن يكون أخذ الأحكام الواجبة بالتقليد متوقفا على ترك التكسب.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست