والأولى
والأحوط الاقتصاد (الاقتصار خ ل) والبيع والقناعة بما يمكن المعيشة على اىّ وجه ،
إذ قد يكون أحوج منه الى الزكاة ، فلا يليق ان يحبس في بيت حسن ذي قيمة كثيرة
ويأخذ من يحتاج الى قوت يوم ومسكن يسع بدنه فقط.
والرواية مع
عدم صحّة السند ليست بواضحة ، إذ قد لا يكون هناك بيت أقل من ذلك حتى يبيع ويشترى
آخر ، ويكفيه الباقي بمؤنة السنة أو يكون جلوسه في غير ذلك البيت يضر بحاله ،
فتأمّل.
وأيضا قد علم
عدم الاستحقاق لمن عنده ضيعة أو حرفة يقدر معها على تحصيل المؤنة ، بل من له قوّة
وقدرة على تحصيلها بضيعة أو بمال يربح به أو عقار يأخذ أجرته أو غير ذلك ، وأقوى
ما يدل عليه صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة [١] فتأمّل.
وأيضا انه من
كان عنده مال يكفيه للسنة لا يجوز له الأخذ ، ولو لم يبق له بعد ذلك شيء يصير
محتاجا بالكلّية ، بل ولو لم يكن قادرا على تحصيل الرزق بوجه ، خلافا لما يفهم من
كلام بعض الأصحاب [٢] كما مر.
اما لو كان
قادرا على تحصيل المؤنة بكتابة ونحوها ويمنعه ذلك عن التفقه في الدين ، فقال
المصنف في المنتهى : فالوجه عندي جواز أخذها لأنه مأمور بالتفقه في الدين إذا كان
من اهله ، وهذا حسن.
والظاهر انه لو
فرض أخذ الواجبة [٣] عليه بالتقليد ، فكذلك.
والظاهر ان
الأمر في المعلّم كذلك.
ولا يبعد تجويز
الأخذ لمن اشتغل عن الكسب القادر معه على تحصيل المؤن بالعلوم المندوبة ، مثل علم
القرآن قراءة وتفسيرا ، أو الحديث والفقه ، مع فرض
[١] الوسائل باب ٨
حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] كالشهيد وغيره في
كتبهم قدس الله أرواحهم ـ من خطه رحمه الله.
[٣] اى الأحكام
الواجبة بأن يكون أخذ الأحكام الواجبة بالتقليد متوقفا على ترك التكسب.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 156