وللتصريح
بالوجوب فيه في بعض الروايات كالحسنة المتقدمة.
وكذا الإخراج
عن كل الحبوب والمكيل عدا الخضراوات لما سمعت من الاخبار.
قوله
: «الثالث الخيل الإناث إلخ» الظاهر ان تماميّة الملك ، والحول ، والسوم شرط عند
الجميع.
قال المصنف في
المنتهى : انها مجمع عليها عند القائل بالزكاة فيها استحبابا أو وجوبا واما
الأنوثة فقال : إنها بإجماع أصحابنا.
ويدل عليها ،
وعلى السوم حسنة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في البغال شيء؟
فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : لأنّ البغال لا
تلقّح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قال : قلت : فما في
الحمير؟ فقال : ليس فيها شيء ، قال قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل
يركبهما شيء؟ فقال : لا ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة
في مرجها [١] عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فاما ما سوى ذلك فليس
فيه شيء [٢].
ويمكن فهم
اشتراط السوم في الكل ، لأن العبرة بعموم اللفظ ، واشتراط الحول أيضا.
واما كون
المخرج ذلك وعدم النصاب فهو مجمع عليه ذكره في المنتهى ، ومفهوم من حسنة محمد
وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل
العتاق الراعية ، في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل
[١] والمرج الأرض
الواسعة ذات نبات كثيرة تمرج فيه الدواب اى تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت. ومنه
الحديث إنما الصدقة إلخ (مجمع البحرين)
[٢] الوسائل باب ١٦
حديث ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 144