وكذا لو كان
رأس المال نصابا ، فابتداء حوله من حين التجارة ما لم يطلب بالنقصان ، وحول الربح
من حين ظهوره.
وكذا العامل
يخرج زكاة التجارة لو كان ما ظهر له من الربح نصابا وان لم ينقد المال ولم يبع
المتاع ، بل كان عروضا.
وقوله : (ان
بلغ) يحتمل ان يكون قيدا ل (يخرج) وحذف مثله ل (اخرج) وكأنه من باب التنازع.
وقيل : يحتاج
إلى الإنضاض [١] ، بل لا يستحب الّا بعد قبض الحصة مع النصاب ، لان
الربح وقاية لرأس المال ، إذ قد ينقص رأس المال ، ويلزم العامل الغرامة ، لعدم
إمكان الاسترجاع من المستحق.
بل يمكن عدم
الاستحباب على العامل أصلا ، إذ الظاهر من زكاة التجارة كون التاجر مالك رأس المال
كما هو الظاهر من الاخبار على ما نفهم.
وما قيل كأنه
مختار المحقق الثاني ، وليس ببعيد ، للأصل ، وعدم ظهور شمول الإجماع والاخبار له
فتأمّل.
قال في المنتهى
: فرع ، إذا اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول وباعها بالدنانير قوّمت السلعة
دراهم وأخرجت منها الزكاة ، لأن الزكاة تجب في ثمنها وقد كانت دراهم ، ولو باعها
قبل الحول بدنانير وحال الحول قوّمت الدنانير دراهم ، لأنها ثمن الدراهم التي حال
عليها الحول (انتهى).
وفيه تأمّل لأن
الزكاة تتعلّق بالقيمة حين وجوبها ، ولا دخل للقيمة السابقة فينبغي ، (إمّا)
اعتبار قيمة الوقت بالمتداول في ذلك الوقت والمكان كما هو المعيار في القيمة ،
فإنها نقد البلد (أو) ما بيع به ، لأن القيمة كانت كلّيّة تعيّنت فيه ، فتأمّل.
[١] من استحباب إخراج
الزكاة على العامل من حصته إذا بلغت نصابا بعد الإنضاض وقبل الحصة كذا في الهامش
المذكور
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 140