اجتمعا على تقدير وجوبها بأن زكاة العين أقوى للإجماع على وجوبها ووقوع
الخلاف هنا ، ولأنها تتعلّق بالعين فتكون اولى ، واحتج أبو حنيفة على عكسه بأن
زكاة التجارة أحظّ للمساكين لأنها تجب فيما زاد بالحساب.
ولقائل أن يقول
(على الاولى) [١] : لا نسلّم وقوع الإجماع هنا وفي غير هذه الصورة لا
يفيد القوّة (وعلى الثانية) باحتمال أولويّة ما ثبت في القيمة (وعلى الثالثة)
بالمنع من مراعاة الأحظ للفقراء ، فإن الزكاة مواساة وعفو المال فلا يكون سببا
لإضرار المالك ، ولا موجبا للحكم في ماله (انتهى).
ولو بلغ
بأحدهما [٣] دون الآخر ثبت الا ان المصنف قال في المنتهى : يعتبر في
التقويم بما اشتراه لا بنقد البلد [٤] واستدل عليه بان نصاب السلعة يبني على ما اشتريت وهو
يقتضي ذلك ، وبرواية إسماعيل المتقدمة ، ونقل الخلاف عن أبي حنيفة فتأمّل.
ويحتمل اعتبار
نصاب الذهب فيما إذا كان مال التجارة ذهبا ، وكذا في الفضّة كما قال به الشيخ علىّ
، وقولهم يقتضي الاكتفاء بالمغاير ولو لم يكن نصابا بمثله.
ويمكن اعتبار
القيمة التي بيعت بها ، واعتبار ما اشترى به ، ونقد البلد ، وبأقل الأمرين مطلقا
نقدا كان أو غيره كما هو ظاهر العبارات والاعتبار ، لان المعتبر هو صدق النصاب
قيمة فتأمّل.
[١] اى ردا على الحجة
الأولى لأبي حنيفة ، وكذا قوله : على الثانية ، وقوله : وعلى الثالثة.
[٢] يعني هذه
الإيرادات الثلاثة ردا على أدلته الثلاثة تدل على عدم اعتبار النصاب الثاني.
[٤] عبارة المنتهى
هكذا : يقوم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقل ولا
يقوم بنقد البلد (الى ان قال) وقال أبو حنيفة واحمد : يعتبر الأحظ للفقراء (انتهى).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 136