responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 132

.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر انه لم يصدق عليه قصد الاكتساب ، لانه ما يملكه بالعقد للاكتساب ـ اى الاسترباح ـ الا ان يقصد به معنى آخر.

ويدخل ما يملك للاكتساب عند التملك وحين العقد ثم نشأ ضده والحال انه لا زكاة فيه كما سيصرح به في المتن الّا انه يقصد من الحين دائما ، ويشكل بما يحصل الفاصلة فتأمل.

وبالجملة ، الظاهر عدم (لزوم) هذا القيد [١] كما قيل ، ولكن لا ينفع ، إذ ما يفهم منه يفهم من قوله : ـ للاكتساب ـ أيضا وهو ظاهر فلا ينفع حذفه كما فعله الشهيدان فافهم.

والذي يظهر من بعض الروايات كما ستسمع انه إذا قصد بما اشتراه الاسترباح يزكّى سواء كان ذلك عند المعاوضة أم لا ، بل وان تجدّد حفظه لذلك بشرط عدم زواله.

بل يظهر من بعضها أنّه إذا أمسك متاعا وان لم يكن مشترى [٢] وقصد بحفظه وبيعه الاسترباح ، يزكّى.

ثم اعلم أن الظاهر استحباب زكاة التجارة كما هو مذهب الأكثر.

للشهرة ، ولأصل عدم الوجوب ، ولما دلّ من الأخبار على عدمها مع التبديل والتغيير ، وعدم البقاء طول الحول [٣].

ولصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه ، فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع الى رأس مالي وأفضل منه ، هل علىّ فيه صدقة وهو متاع قال : لا حتى


[١] يعنى قول المصنف قده (عند التملك).

[٢] مبنيا للمفعول.

[٣] في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : أي يؤيد عدم وجوب الزكاة في مال التجارة ، تبديله وتغييره وعدم بقاءه طول الحول ـ بحسب ماهيّة التجارة ـ فإن عدم المذكورات شرط في وجوب الزكاة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست