ومع ذلك يمكن
الحمل على الاستحباب ، كما حمل ما ورد في نقصان النصاب عما ذكر ، على استحباب
الإخراج مثل رواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجب الصدقة
إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا [١].
وحمله الشيخ
على الاستحباب للجمع مع عدم صحّة السند [٢].
وكذا قوله عليه
السلام في رواية أخرى : (لا يكون في الحبّ ، ولا في النخل ، ولا في العنب زكاة حتى
يبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا) [٣].
وفي أخرى : (في
كم تجب في الحنطة والشعير فقال : في وسق) [٤] ، وغير ذلك وكذا ما يدل على عدم الفرق في التمر والزبيب
في المخرج بين ما سقى بالسيح وبغيره ، وتخصيص الفرق بالطعام.
وهي رواية
عثمان بن عيسى ، عن سماعة مع وجودهما [٥] فيها ، والإضمار في أحدهما للأخبار [٦] الصحيحة الكثيرة في عدم الوجوب إلا في خمسة أوسق وعدم
الفرق بين الطعام وغيره في اعتبار العشر فيما سقت سيحا ، وبالدوالي ـ مثلا ـ وانما
أشرنا [٧] إلى خلاف الروايات ليعمل بها احتياطا.
[٥] يعنى التمر
والزبيب ، والحديث سندا ومتنا هكذا كما في الكافي أبو على الأشعري عن احمد بن محمد
، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال :
في كل خمسة أوسق (أوساق خ ل) وسق ، والوسق ستون صاعا ، والزكاة فيها سواء فاما
الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، واما ما يسقى بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف
العشر.
[٦] تعليل لقوله قده
: يمكن الحمل على الاستحباب واما الاخبار فراجع باب ١ من أبواب زكاة الغلات وغيره.
[٧] بقوله : قده آنفا
كما حمل ما ورد في نقصان النصاب عما ذكر ، على استحباب الإخراج إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 4 صفحة : 130