responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 130

.................................................................................................

______________________________________________________

خلاف ذلك.

ومع ذلك يمكن الحمل على الاستحباب ، كما حمل ما ورد في نقصان النصاب عما ذكر ، على استحباب الإخراج مثل رواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجب الصدقة إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا [١].

وحمله الشيخ على الاستحباب للجمع مع عدم صحّة السند [٢].

وكذا قوله عليه السلام في رواية أخرى : (لا يكون في الحبّ ، ولا في النخل ، ولا في العنب زكاة حتى يبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا) [٣].

وفي أخرى : (في كم تجب في الحنطة والشعير فقال : في وسق) [٤] ، وغير ذلك وكذا ما يدل على عدم الفرق في التمر والزبيب في المخرج بين ما سقى بالسيح وبغيره ، وتخصيص الفرق بالطعام.

وهي رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة مع وجودهما [٥] فيها ، والإضمار في أحدهما للأخبار [٦] الصحيحة الكثيرة في عدم الوجوب إلا في خمسة أوسق وعدم الفرق بين الطعام وغيره في اعتبار العشر فيما سقت سيحا ، وبالدوالي ـ مثلا ـ وانما أشرنا [٧] إلى خلاف الروايات ليعمل بها احتياطا.


[١] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب زكاة الغلات.

[٢] والسند كما في التهذيب هكذا : محمد بن على بن محبوب ، عن على بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن ابى بصير.

[٣] الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب زكاة الغلات.

[٤] الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب زكاة الغلات.

[٥] يعنى التمر والزبيب ، والحديث سندا ومتنا هكذا كما في الكافي أبو على الأشعري عن احمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال : في كل خمسة أوسق (أوساق خ ل) وسق ، والوسق ستون صاعا ، والزكاة فيها سواء فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، واما ما يسقى بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.

[٦] تعليل لقوله قده : يمكن الحمل على الاستحباب واما الاخبار فراجع باب ١ من أبواب زكاة الغلات وغيره.

[٧] بقوله : قده آنفا كما حمل ما ورد في نقصان النصاب عما ذكر ، على استحباب الإخراج إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست