responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 12

العاقل

______________________________________________________

للإمام عليه السلام أن يأخذ الصدقة عن زرع اليتيم وضرعه.

«فروع»

(الأول) نقل عن الشيخين ، وابى الصلاح ، وابن البراج ، وجوب الزكاة في مواشيهم وليس بواضح الدليل ، إذ ما رأيت فيها بخصوصها شيئا ، والعمومات لا تكفي ، لما مر من العمومات في عدم زكاة مال اليتيم ، فتحمل على مال البلاغ لما مر ، وللأصل ، والشهرة ، ولقوله (وَلا تَقْرَبُوا) [١] وكذا الكلام في الاستحباب على ما ذكره المصنف هنا.

(الثاني) المراد باليتيم هنا هو المولود المنفصل الغير البالغ ـ دون الحمل ـ لا الطفل الذي لا أب له ـ كما قيل ذلك ـ لغة [٢] وشرعا.

(الثالث) معلوم ان المتولّي للإخراج هو الولي ، وعلى تقدير عدم حضوره يمكن التوقف حتى يوجد أو يبلغ فيقضى ، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحقين ، فتأمّل.

(الرابع) الأمر كذلك بعد البلوغ وقبل الرشد.

«الثاني العقل»

فلا تجب في مال المجنون (قيل) : حكمه حكم الطفل في التفصيل ، والوجوب ، والاستحباب ، وليس فيه دليل الأعلى الوجوب مع التجارة.


[١] الاسراء ـ ٣٤.

[٢] اليتم بالضم الانفراد وفقدان الأب ويحرك وفي البهائم فقدان الأم واليتيم الفرد (الى ان قال) وهو يتيم ويتيمان ما لم يبلغ الحلم (القاموس).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 4  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست