زرارة المتقدمة (صلى ركعة من الغداة ثم انصرف إلخ) ورواية محمد بن مسلم. (قال
يعيد ركعة واحدة) ولم يذكر لها تأويلا فيدل على إفتائه بها ، ولما يفهم من أول
كتابه أيضا : انه ما ينقل فيه الا ما هو الحجة بينه وبين الله ، والذي يفتي به
ومذهبه وعمل به كما فهمه الشارح رحمه الله أيضا.
واعلم أيضا ان
مذهب المصنف هنا ، الإعادة لنقصان الركعة وما زاد سهوا إذا ذكر بعد المنافي مطلقا
، وعدم الفرق بين الكلام والحدث والاستدبار ، وذلك بعيد ، للأخبار الكثيرة جدا مع
الصحة الدالة على الاكتفاء بالإتمام مع الكلام.
قوله
: «ولو ترك سجدتين إلخ» دليل البطلان تعين شغل الذمة ، مع عدمه ، بل عدم الظن
أيضا بالفعل ، فيبقى في العهدة ، فيبطل ما فعله ، ويجب الاستيناف ، والاحتياط
يؤيده ، ويحتمل الصحة والإتيان بهما بعدها ، لأصل الصحة ، وبعد نسيان السجود رأسا
من ركعة. بخلاف الواحدة من كل منهما ، ولان الظاهر انه لا يزيد على انه شك بعد
الركوع ، هل سجد في الركعة السابقة أم لا ، وفي هذه الصورة لا يلتفت ، للاخبار
والفتاوى بان : من شك ومضى محله لم يلتفت ، ففيما نحن فيه كذلك بمعنى انه لا يجزم
بكونهما من واحدة فيأتي بهما بعدها ، لكونهما فائتتين يقينا بخلاف الاولى ، فعدم
حصول الظن بالفعل ممنوع ، بل هو حاصل كما في أمثاله ، وذلك كاف في الاخبار ، وفي
الاحتياط أيضا تأمل لا يخفى ، وأيضا تعارض كونهما من واحدة أو اثنتين ، بقي أصل
الصحة سليمة ، وبالجملة : هو شك في المبطل وترك الواجب بعد فوات المحل فلا يلتفت ،
فتأمل.
قوله
: «ولو شك قبل السجود إلخ» فأصله الشك بين الركوع والسجود ، في انها على تقدير
الإتمام ، هي رابعة فيصح ، أو خامسة فتبطل.
دليل البطلان
الذي هو فتوى المصنف : انه ان بنى على الأربع فاما ان يفعل السجود أو يترك فعلى
الأول يلزم احتمال زيادة الركن عمدا ، وليس ذلك بأنقص
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 94