ورواية أبي
بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ، ثم قام فذهب في حاجته؟
قال : يستقبل الصلاة ، قلت فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستقبل حين
صلى ركعتين؟ فقال : ان رسول الله (ص) لم ينتقل (لم ينفتل يب) من موضعه [١] وقريب منه رواية سماعة [٢] وهما ليستا بصحيحتين.
ويدل على عدم
الإعادة مع الكلام أخبار كثيرة صحيحة ، مثل حكاية فعله صلى الله عليه وآله بطرق
كثيرة صحيحة [٣] وصحيحة على بن النعمان المتقدمة ، وسيجيء.
ويدل على
الإعادة مع التحويل عن القبلة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس
، ثم ذكر انه فاتته ركعة؟ قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه
عن القبلة ، فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا[٤]
ولا يمكن حمل
الأخبار المتقدمة على هذه ، لأن الأكثر ظاهر في الصحة مع الاستدبار أيضا. وهذه غير
صحيحة ، وهو ظاهر للناظر في الأصل ، مع ان هذه الرواية بعينها قد رويت بطرق متعددة
صحيحة من غير قيد (يجوز له ذلك إلخ) ورواها محمد بن مسلم أيضا كما مر [٥] فيمكن حذفها.
واما الاخبار
الدالة على الإعادة مع قلب الوجه وصرفها عن القبلة كما سبق في بحث الالتفات ، فلا
يدل على ما نحن فيه فتأمل ، يبعد حمل ما دلت على انه إذا برح من مكانه يعيد ، والا
فلا ، أيضا ، على الاستدبار وعدمه ، لما مر ، مع انها أعم.
(١ ـ ٢) الوسائل باب (٣)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٠ ـ ١١
[٣] راجع الوسائل باب
(٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
[٤] الوسائل باب (٦)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢
[٥] الوسائل باب (٣)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١ ـ ١٢
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 91