السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع؟ قال : يقوم
ويركع ويسجد سجدتي السهو. [١] ، [٢]
ويمكن ان يجاب
بان سند الأول غير صحيح ، لان الحكم ، غير معلوم التوثيق ، وبان الظاهر انه لا
يقول بمضمونه ، فإنه لا تجب الركعة لفوت ركوع وتذكره بعدها : وبأنه ليس فيه تخصيص
بما يقول به من الركعتين الأخيرتين. مع المعارضة بأشهر وأكثر ، والشهرة بين
الأصحاب في الفتوى.
وعن الثاني
أيضا بها ، الا الدخل في السند ، فان الظاهر انه صحيح ، وأيضا بأن الظاهر ان
المراد به الركعة ، ويقال بموجبه وهو سجود السهو لنقصان الركعة مع ذكرها بعد
الصلاة والإتيان بها.
وبالجملة
الأخيرة لا دلالة لها على مذهبه أصلا ، والا ولي قد عرفت حالها ، وبعد تسليم الكل
يحذف بالمعارض ويبقى الباقي سليما.
ويقال مثلها في
جواب صحيحة حكم بن حكيم ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته
ركعة أو سجدة ، أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك؟ فقال : يقضى ذلك بعينه ، فقلت أيعيد
الصلاة؟ فقال : لا. [٣] مع انه لا يقول بمضمونه أيضا. ويحتمل المندوبة أيضا ،
وبالجملة المشهور اولى.
قوله
: «وبزيادة ركعة كذلك إلخ» الحكم بأنها مبطلة مع العمد ، فالظاهر انه مما لا نزاع
فيه ، ويؤيده اشتمالها على الركن ، وزيادته مبطلة عندهم.
واما مع السهو
، فقيل بالبطلان كما هو ظاهر المتن لما مر ، وقيل ان جلس بعد الرابعة بمقدار
التشهد فصحيحة والا فباطلة ، والذي يدل على الصحة معه رواية