يكون الكثير قليلا كحركة الأصابع والقليل كثيرا مثل الطفرة الفاحشة.
ثم اعلم ان
ظاهر المتن ان مثله يبطل على تقدير العمد ، وهو صريح في المنتهى كما مر ، فلا يبعد
عدمه على تقدير النسيان ، بل الاضطرار أيضا لما مر ، والجاهل المكلف كالعامد.
قال الشارح :
ويشكل ذلك في الكثير الذي يوجب انمحاء صورة الصلاة ، ويمكن ان يقال : الكثير
المبحوث عنه هو ذلك ، وان أراد زيادة الانمحاء والخروج فيمكن ارتكاب البطلان حينئذ
، ولكن الأصل دليل. مع قوله عليه السلام الصلاة على ما افتتحت عليه [١] وعذر النسيان ، فيمكن الصحة لعدم دليل البطلان ، فان
الظاهر انما الدليل المعتبر هو الإجماع ، وهو في غير العمد غير ظاهر ، تأمل فيه
واحتط.
ويظهر أيضا
جواز عد الركعات ، والتسبيح ، والاستغفار بالإصبع والخاتم والحصى وغير ذلك بالطريق
الاولى ، وادعى عليه الإجماع في المنتهى.
ويؤيده ما رواه
ابن بابويه في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام انه قال : لا بأس ان
يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده ، فيعد به. [٢]
وفي استغفار
الوتر : روى في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : استغفر الله في الوتر سبعين مرة ، تنصب يدك اليسرى وتعد باليمنى
الاستغفار [٣] ورأيت في رواية اخرى انه كان عليه السلام يعد التسبيح
بالإصبع ويحركه قليلا. [٤]
ويمكن ان يقال
: الذي يعده العرف مخرجا ومعرضا ، يكون مبطلا مطلقا ، وان