responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 72

.................................................................................................

______________________________________________________

يكون الكثير قليلا كحركة الأصابع والقليل كثيرا مثل الطفرة الفاحشة.

ثم اعلم ان ظاهر المتن ان مثله يبطل على تقدير العمد ، وهو صريح في المنتهى كما مر ، فلا يبعد عدمه على تقدير النسيان ، بل الاضطرار أيضا لما مر ، والجاهل المكلف كالعامد.

قال الشارح : ويشكل ذلك في الكثير الذي يوجب انمحاء صورة الصلاة ، ويمكن ان يقال : الكثير المبحوث عنه هو ذلك ، وان أراد زيادة الانمحاء والخروج فيمكن ارتكاب البطلان حينئذ ، ولكن الأصل دليل. مع قوله عليه السلام الصلاة على ما افتتحت عليه [١] وعذر النسيان ، فيمكن الصحة لعدم دليل البطلان ، فان الظاهر انما الدليل المعتبر هو الإجماع ، وهو في غير العمد غير ظاهر ، تأمل فيه واحتط.

ويظهر أيضا جواز عد الركعات ، والتسبيح ، والاستغفار بالإصبع والخاتم والحصى وغير ذلك بالطريق الاولى ، وادعى عليه الإجماع في المنتهى.

ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام انه قال : لا بأس ان يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده ، فيعد به. [٢]

وفي استغفار الوتر : روى في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : استغفر الله في الوتر سبعين مرة ، تنصب يدك اليسرى وتعد باليمنى الاستغفار [٣] ورأيت في رواية اخرى انه كان عليه السلام يعد التسبيح بالإصبع ويحركه قليلا. [٤]

ويمكن ان يقال : الذي يعده العرف مخرجا ومعرضا ، يكون مبطلا مطلقا ، وان


[١] عوالي اللئالى ، فراجع

[٢] الوسائل باب (٢٨) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣

[٣] الوسائل باب (١١) من القنوت حديث : ١

[٤] الوسائل باب (٢١) من أبواب السجود حديث : ١

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست