فلا بد من
الاطلاع على تلك أيضا ، حتى يصح حكم من يحكم بالكثرة المخرجة.
وذلك في
الاخبار من طرقهم ، مثل قتل العقرب ، والأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية
والعقرب [١]
ومن طرقنا ما
روى في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء (المختلف فيه) قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلى المكتوبة؟ قال : يقتلهما [٢] وفي صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون
في الصلاة فيرى الحية والعقرب ، يقتلهما ان آذياه؟ قال : نعم [٣] وفي الحسن عن الحلبي ، وهو صحيح في الفقيه عن أبي عبد
الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب وهو في الصلاة ، أينقض
ذلك صلاته ووضوئه؟ قال : لا [٤]
وهذه تدل على
طهارة دماء هذه الأشياء وميتتها وجواز قتلها.
وفي الموثق عن
عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي
تصلي ، أو ترضعه (وترضعه خ ل) وهي تتشهد [٥] وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله ، يجوز له ان يتناولها فيقتلها؟ فقال : ان
كان بينه وبينها خطوة واحدة
[١] سنن ابن ماجه ، (١٤٦)
باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ، ولفظ الخبر (عن أبي هريرة ، ان النبي
صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة : العقرب والحية) وفي خبر آخر «عن
ابن أبي رافع عن أبيه ، عن جده ، ان النبي (ص) قتل عقربا وهو في الصلاة» ونقل
الحديث الأول في الوسائل باب (١٩) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥ ولفظ الحديث (عن
أبي هريرة ان نبي الله صلى الله عليه وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة ، قال معمر
قلت ليحيى : وما معنى الأسودين؟ قال : الحية والعقرب)
[٢] و [٣] الوسائل باب (١٩)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣ ـ ٢
[٤] الوسائل باب (٢٠)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
[٥] الوسائل باب (٢٤)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 70