ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود [١] وهذه حسنة لإبراهيم [٢] وما في الصحيح الأخر انه قال : إذا أدخل الوقت وجب
الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور [٣] واعلم انه يفهم البطلان بترك الطهارة مما سبق من
الإخلال بالشرط ، كأنه ذكره ثانيا للاهتمام به ودفع توهم الخلاف الواقع في الحدث
في الأثناء ، ولتبعية ما سبق.
قوله
: «وبتعمد التكفير» قال الشارح : وهو لغة الخضوع ، ووضع اليد على الصدر متطامنا [٤] وشرعا ، وضع احدى اليدين على الأخرى سواء كان بينهما
حائل أم لا وسواء وضعهما مع ذلك فوق السرة كما يفعله العامة أم تحتها ، وسواء وضع
اليمين على الشمال واحدى الكفين على الأخرى أم لا ، حتى لو وضع الكف على الزند
ونحوه بطلت ، قال المصنف في المنتهى : هو وضع اليمين على الشمال حال القراءة : فلو
فعله بطلت صلاته عند أكثر علمائنا.
اعلم انه ظاهر
ان ليس المراد المعنى اللغوي ، وما وصل إلينا من الشارع ما ذكراه ، بل ما يدل عليه
الصحيحة الاتية ، وأظن ان ما ذكره المصنف مأخوذ من فعل العامة واصطلاحهم ، وما
أعرف مأخذ كلام الشارح ، والظاهر عدم الاشتراط عندهم فوق السرة كما يفهم من كلامه
، فيجب ان يقال بمقتضى الدليل.
والذي ظهر لي
الان تحريم وضع اليمين على الشمال فقط مطلقا ، فوق السرة وتحتها حال القراءة
وغيرها.
[١] الوسائل باب (١)
من أبواب الوضوء حديث : ٨ وباب (٩) من أبواب الركوع حديث : ١ وباب (٢٨) من أبواب
السجود حديث : ٢
[٢] سند الحديث كما
في الكافي هكذا (على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي)