قوله
: «كل من أخل إلخ» دليل البطلان بترك الجزء مطلقا ، عدم الإتيان بالمأمور به على الجهة
المبرئة للذمة. وكذا ترك صفاتها. أي كيفية اجزائها المعتبرة في تحقق الاجزاء ،
وكذا ترك الشرط ، فإنه مستلزم لعدم تحقق المشروط الذي هو المأمور به ، فما تحققت
الصحة التي هي الإتيان بالمأمور به على وجه المسقط للقضاء والموجب لبراءة الذمة
فبقي في عهدة التكليف وهو المراد بالبطلان ، وهو مع العمد ظاهر.
واما مع الجهل
: فهو كذلك لو ثبت الجزئية والشرطية مطلقا ، والظاهر كونهما في الصلاة كذلك لانه
المفهوم من الجزئية والشرطية ، والأصل عدم القيد ، وكأنه لا خلاف فيهما. واما عدم
بطلانها بترك الجزء الغير الركن ، وبعض الشروط نسيانا فلدليل خاص.
واما دليل
الاستثناء فهو إجماع منقول في المنتهى ، مع ما رواه الشيخ في صحيحة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 47