responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 47

(النظر الثالث : في اللواحق)

وفيه مقاصد الأول في الخلل ، وفيه مطلبان الأول في مبطلات الصلاة :

كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا من اجزاء الصلاة ، أو صفاتها أو شرائطها ، أو تروكها الواجبة ، أبطل (بطلت خ) صلاته.

الا الجهر والإخفات فقد عذر الجاهل فيهما.

______________________________________________________

قوله : «كل من أخل إلخ» دليل البطلان بترك الجزء مطلقا ، عدم الإتيان بالمأمور به على الجهة المبرئة للذمة. وكذا ترك صفاتها. أي كيفية اجزائها المعتبرة في تحقق الاجزاء ، وكذا ترك الشرط ، فإنه مستلزم لعدم تحقق المشروط الذي هو المأمور به ، فما تحققت الصحة التي هي الإتيان بالمأمور به على وجه المسقط للقضاء والموجب لبراءة الذمة فبقي في عهدة التكليف وهو المراد بالبطلان ، وهو مع العمد ظاهر.

واما مع الجهل : فهو كذلك لو ثبت الجزئية والشرطية مطلقا ، والظاهر كونهما في الصلاة كذلك لانه المفهوم من الجزئية والشرطية ، والأصل عدم القيد ، وكأنه لا خلاف فيهما. واما عدم بطلانها بترك الجزء الغير الركن ، وبعض الشروط نسيانا فلدليل خاص.

واما دليل الاستثناء فهو إجماع منقول في المنتهى ، مع ما رواه الشيخ في صحيحة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست