فالظاهر سقوط
الأذان في الجمع ، وتأخير نافلة المغرب أيضا كما في المزدلفة ، ولما في الرواية
انه لا نافلة بين الفريضتين على تقدير الجمع [١] فيفعل النافلة بعدهما ، ويدل عليه أيضا الرواية الدالة
على ان النافلة مثل الهدية متى ما اتى بها قبلت [٢] : ولا يبعد الأداء مع بقاء الوقت المقرر والقضاء بعده :
وأظن جواز فعلها مطلقا ، ولا يبعد كونها في الوقت اولى من الجمع بينهما ، وإسقاط
الأذان.
وان وقت الظهر
في السفر أول الوقت لعدم النافلة ، ووقت العصر بعد الظهر كما في سائر الأيام من
غير انتظار ، كما ورد في يوم الجمعة : ان وقت العصر هو وقت الظهر في سائر الأيام ،
ووقتها أيضا أول الوقت لعدم النافلة.
ورأيت في
الرواية : ان الاولى الصلاة في المنزل في أول وقتها ثم السفر ، وإذا أدرك الوقت في
الأثناء يؤخر حتى يصلى في المنزل ، لعله للرخصة ، أو الخوف ، أو الظلمة ، أو ضيق
وقت المنزل أو نحوه من حصول الخضوع وفراغ البال والتعقيب مع الجلوس مطمئنا في
المنزل ، والا فلا يبعد كون التقديم أفضل ، لفضيلة الأول ، وفعل النافلة في وقتها
في المغرب.
وانه يجوز
السفر في شهر رمضان للروايات الصحيحة ، خصوصا للتشييع وزيارة الحسين عليه السلام ،
وان وردت رواية : ان ترك الزيارة ، واختيار الصوم في شهر رمضان على الزيارة ثم
الزيارة بعده أفضل ، لأن شهر رمضان لا يختار عليه شيء.
وانه إذا سافر
بعد الظهر لا يجوز له الإفطار وان قصر الصلاة ، فتخصص كلية (إذا قصرت أفطرت)
للدليل ، مع عدم التصريح بالكلية ، كما خصصناها من قبل من جهة عكس نقيضه على طريق
المتقدمين ، مع عدم صحة ذلك عند المتأخرين : وسيجيء تحقيق جواز السفر في شهر
رمضان ووجوب الإفطار ، وقد مر وجوب قصر الصلاة مع السفر بعد مضى وقت الأداء قبل
محل الترخص ، فتذكر.