responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 433

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا بالحاضر ، وهو ظاهر : وانّ بعد لزوم ذلك للنص ، لا يرد سؤال الفرق ، انه لا تأييد للبطلان هنا ، للبطلان فيما تقدم مطلقا ، بل في محل التعارض فقط على انه لا تعارض لما قاله من الوجوه ، فتأمل.

الثالث : قال في الشرح : أطلق بعض الأصحاب إعادة المتم مع وجوب القصر عليه : لتحقق الزيادة المنافية.

ويؤيده في الجاهل ما أورده السيد الرضى على أخيه المرتضى رحمهما الله : من ان الإجماع واقع على ان من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا يكون مجزية.

وأجاب المرتضى بجواز تغيير الحكم الشرعي بسبب الجهل ، وان كان الجاهل غير معذور ، وحاصل الجواب يرجع الى النص الدال على عذره ، والقول به متعين [١]

اعلم ان الجواب غير صريح فيما ذكره : وظاهره ان حكم الشارع يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فيجوز ان يكون حكم الجاهل بالقصر بعد تقصيره الإتمام ، فلا يكون جاهلا بأحكام صلاته الواجبة عليه حينئذ ، وان كان مأثوما بترك العلم ولم يكن معذورا.

ويمكن ان يكون المقصود انه قد يختلف ذلك الحكم من الشارع : فلو كان من صلى على تلك الحالة وعرف ان لها أحكاما وانه لا بد من معرفتها ولم يعرف ، لم تصح : وإذا كان جاهلا تكون صحيحة لجواز اختلاف الأحكام الشرعية للجاهل بسبب الجهل والعلم في الجملة ، ويكون للعالم في الجملة حكما غير حكم الجاهل المطلق.

وان دعوى الإجماع على الإطلاق غير واضح ، ولم يظهر من السيد المرتضى تقريره أيضا ، ولو صح فيخصص ببعض الاحكام ، أو مع عدم فعلها مع أحكامها بأن يترك ما يبطل بسببه ، أو يزيد فيها ما يبطلها لما بيناه مرارا : من ان الظاهر صحة


[١] إلى هنا قول الشارح

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست