ولا بالحاضر ، وهو ظاهر : وانّ بعد لزوم ذلك للنص ، لا يرد سؤال الفرق ،
انه لا تأييد للبطلان هنا ، للبطلان فيما تقدم مطلقا ، بل في محل التعارض فقط على
انه لا تعارض لما قاله من الوجوه ، فتأمل.
الثالث : قال في الشرح : أطلق بعض الأصحاب إعادة المتم مع وجوب
القصر عليه : لتحقق الزيادة المنافية.
ويؤيده في
الجاهل ما أورده السيد الرضى على أخيه المرتضى رحمهما الله : من ان الإجماع واقع
على ان من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل
بأحكامها فلا يكون مجزية.
وأجاب المرتضى
بجواز تغيير الحكم الشرعي بسبب الجهل ، وان كان الجاهل غير معذور ، وحاصل الجواب
يرجع الى النص الدال على عذره ، والقول به متعين [١]
اعلم ان الجواب
غير صريح فيما ذكره : وظاهره ان حكم الشارع يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ،
فيجوز ان يكون حكم الجاهل بالقصر بعد تقصيره الإتمام ، فلا يكون جاهلا بأحكام
صلاته الواجبة عليه حينئذ ، وان كان مأثوما بترك العلم ولم يكن معذورا.
ويمكن ان يكون
المقصود انه قد يختلف ذلك الحكم من الشارع : فلو كان من صلى على تلك الحالة وعرف
ان لها أحكاما وانه لا بد من معرفتها ولم يعرف ، لم تصح : وإذا كان جاهلا تكون
صحيحة لجواز اختلاف الأحكام الشرعية للجاهل بسبب الجهل والعلم في الجملة ، ويكون
للعالم في الجملة حكما غير حكم الجاهل المطلق.
وان دعوى
الإجماع على الإطلاق غير واضح ، ولم يظهر من السيد المرتضى تقريره أيضا ، ولو صح
فيخصص ببعض الاحكام ، أو مع عدم فعلها مع أحكامها بأن يترك ما يبطل بسببه ، أو
يزيد فيها ما يبطلها لما بيناه مرارا : من ان الظاهر صحة