المتعارف ، وورد به النص صريحا ووقع التعبد به في الشرع ، فيكون صحيحا ،
والدليل هو التتبع والاستقراء ، ويقبل منهم لأنهم يخبرون عن فعلهم ، ويؤيده ما
نقلنا قبيل هذا عن المصنف في المنتهى ، فلا يمنع حينئذ من فعل الصلاة ركعة واحدة
وأربعا مطلقا ، فتأمل.
قوله
: «وقائما أفضل» قال الشارح وهو إجماع كما ذكره في المعتبر ، وكأنه لم يلتفت الى خلاف ابن
إدريس حيث منع من صلاة النافلة جالسا مع الاختيار إلا في الوتيرة ، لشذوذه.
ويؤيده الأخبار
، منها ما رواه بإسناده في التهذيب عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قلت ، لأبي جعفر
عليه السلام : أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال ما صليتها إلا وأنا قاعد منذ حملت
هذا اللحم وبلغت هذا السن [١] فإنه ظاهر الدلالة ، ونقل الشارح : انه روى عن النبي
صلّى الله عليه وآله قال : من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر
القائم. [٢]
وما رواه في
التهذيب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف
فيصلي التطوع جالسا؟ قال : يضعف ركعتين بركعة [٣] وما رواه فيه أيضا عن الحسن بن زياد الصيقل ، قال : قال
لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف. [٤]
وكأنه في
الصحيح في التهذيب عن الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل
يصلى وهو قاعد فيقرء السورة فإذا أراد أن يختمها قام
[٢] ابن ماجه (١٤١)
باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حديث : ١٢٣١ ولفظ الحديث (عن عمران بن
حصين انه سال رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم عن الرجل يصلى قاعدا قال : من
صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف
أجر القاعد)