responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 419

ومع الشرائط يجب القصر إلا في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة والحائر فإن الإتمام (فيها ـ خ) أفضل.

______________________________________________________

ان يقصد إقامة عشرة أيام ، أو يمضى عليه ثلاثون يوما مترددا ، وهل يحتسب منها ، اى من الثلاثين ما يتردد الى ما دون المسافة ، أو يسلكه من غير قصدها وان بلغها ، نظر ، من وجود حقيقة السفر فلا يضر التردد ، ومن اختلال القصد ، وتوقف في الذكرى : [١] وما ذكره غير واضح ، ويمكن الحوالة إلى العرف كما مر : والظاهر احتساب زمان التردد ، لان الظاهر من اقامة الثلاثين يوما ، قصر الصلاة مع عدم السفر الى تلك المدة ، حيث يتحقق السفر ، أو نية الإقامة فيحتسب يوم المسافة أيضا ، وفيه تأمل ، لعدم صدق الكون ، في ذلك اليوم ، في مقام الثلاثين ، فالظاهر العدم ، وعدم استيناف الثلاثين ، ويمكن ان تجي‌ء له زيادة تحقيق في مسئلة من خرج الى ما دون المسافة بعد نية الإقامة ، وأراد العود.

قوله : «ومع الشرائط يجب القصر إلخ» وجوب التقصير في غير الأربعة إجماعي الأصحاب ، ويدل عليه الاخبار أيضا.

واما دليل التخيير فيها كما هو المشهور : فهو ان الأصل في الصلاة هو التمام ، وخرج ما خرج بالدليل من الاخبار والإجماع وبقي الباقي ومنه المواضع الأربعة ، فلا إجماع فيها ، ولا الآية ، فإنها تدل على الضارب في الأرض مع رفع الجناح ، وقد يقال : بعدم تحقق الضرب مع الكون فيها ، مع القول بمضمونها ، فتأمل.

واما الاخبار فلا نص صريحا في الكل كما ستقف ، ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة؟ فقال : أتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة [٢] وصحيحته الأخرى قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ان هشاما روى عنك انك أمرته بالتمام في الحرمين ، وذلك من أجل الناس؟ قال : لا ، كنت انا ومن مضى من آبائي


[١] إلى هنا كلام الشارح

[٢] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست