ان يقصد إقامة عشرة أيام ، أو يمضى عليه ثلاثون يوما مترددا ، وهل يحتسب
منها ، اى من الثلاثين ما يتردد الى ما دون المسافة ، أو يسلكه من غير قصدها وان
بلغها ، نظر ، من وجود حقيقة السفر فلا يضر التردد ، ومن اختلال القصد ، وتوقف في
الذكرى : [١] وما ذكره غير واضح ، ويمكن الحوالة إلى العرف كما مر :
والظاهر احتساب زمان التردد ، لان الظاهر من اقامة الثلاثين يوما ، قصر الصلاة مع
عدم السفر الى تلك المدة ، حيث يتحقق السفر ، أو نية الإقامة فيحتسب يوم المسافة
أيضا ، وفيه تأمل ، لعدم صدق الكون ، في ذلك اليوم ، في مقام الثلاثين ، فالظاهر
العدم ، وعدم استيناف الثلاثين ، ويمكن ان تجيء له زيادة تحقيق في مسئلة من خرج
الى ما دون المسافة بعد نية الإقامة ، وأراد العود.
قوله
: «ومع الشرائط يجب القصر إلخ» وجوب التقصير في غير الأربعة إجماعي الأصحاب ، ويدل عليه
الاخبار أيضا.
واما دليل
التخيير فيها كما هو المشهور : فهو ان الأصل في الصلاة هو التمام ، وخرج ما خرج
بالدليل من الاخبار والإجماع وبقي الباقي ومنه المواضع الأربعة ، فلا إجماع فيها ،
ولا الآية ، فإنها تدل على الضارب في الأرض مع رفع الجناح ، وقد يقال : بعدم تحقق
الضرب مع الكون فيها ، مع القول بمضمونها ، فتأمل.
واما الاخبار
فلا نص صريحا في الكل كما ستقف ، ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة ، مثل صحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة؟
فقال : أتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة [٢] وصحيحته الأخرى قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ان
هشاما روى عنك انك أمرته بالتمام في الحرمين ، وذلك من أجل الناس؟ قال : لا ، كنت
انا ومن مضى من آبائي