وصلاة أمير المؤمنين وصلاة فاطمة وجعفر بن أبي طالب يوم الجمعة ، وصلاة خمس
عشرة مرة إذا زلزلت في المصباح عندي : نقل فعلها ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء ،
لعله فهم من أول كلام الشيخ ، فتأمل ، فإنه لا يفهم منه.
ومنها ما روى
عن محمد بن يعقوب في الكافي بإسناده عن على بن محمد بإسناده عن بعضهم عليهم السلام
في قول الله عز وجل ، (إِنَّ ناشِئَةَ
اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً)[١] قال هي ركعتان بعد المغرب يقرء في أول ركعة بفاتحة
الكتاب وعشر آية من أول البقرة ، وآية السخرة [٢] ومن قوله (وَإِلهُكُمْ إِلهٌ
واحِدٌ لا إِلهَ إِلّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ ، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) ، الى قوله (لَآياتٍ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ)[٣] وخمس عشرة مرة قل هو الله احد ، وفي الركعة الثانية ،
فاتحة الكتاب وآية الكرسي ، وآخر البقرة من قوله ، (لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ
وَما فِي الْأَرْضِ) الى ان تختم السورة ، وخمس عشرة مرة قل هو الله احد ،
ثم ادع بعدها بما شئت ، قال : ومن واظب عليه كتب الله له بكل صلاة ستمائة ألف حجة [٤]
ولعل الترك في
البعض سيما مع الحاجة ، لا يضر بالمواظبة.
قوله
: «وكل النوافل إلخ» كون الوتر ركعة واحدة بتسليمة هو المشهور ، بل يفهم الإجماع من المنتهى
عليه وعلى الفصل : قال فيه : منها صلاة الليل ، واثنتان للشفع يسلم فيهما ، ثم
يوتر بواحدة ذهب إليه علمائنا إلخ.
والذي أفهم من
أكثر الروايات كونه ثلاثا ، والتخيير بين التسليم عقيب الثانية والثالثة وصلى
وفصلا ، فلا شك في الجواز بالفصل ، واما التعيين فغير ظاهر الدليل ،