عرفت ، ولعل مراده دليل أصل الشرط ، ولهذا ما ذكر غيرها.
ثم ان الظاهر
ان العشرة بعد الثلاثين ، لا يبعد كونها مثل العشرة في البلد ، لانقطاع السفر مع
العشرة تماما والخروج عن كونه مسافرا : لصدق الإقامة في بلد عشرا على ما في
الرواية ، فإن الظاهر منه : ان المراد مع إتمام الصلاة ، ولما لم يكن الإتمام في
العشرة في غير ما بعد الثلاثين ، وبلده الا مع النية إجماعا ، صير الى اشتراط
النية فيها ، لذلك ، ولم يحتج إليها بعده بالإجماع ، وبالجملة : الخبر يصدق عليها
في الجملة ، وما أخرجها شيء.
ان قيل : ان في
الثلاثين أيضا يصدق ، قلنا : لو سلم ، يخرج بالإجماع ، لاشتراط النية. ومنه علم
عدم اعتبار الثلاثين ، وهو ظاهر ، لان الثلاثين ليس حكمه حكم الإقامة بل سفر عندهم
، وما بعده مثل البلد ، ولا يحتاج إلى النية ، للأصل ، وصدق الخبر مع الخلو ،
وانما اعتبرت فيما اعتبرت للإجماع.
واما اعتبار
التلفيق وعدمه مطلقا ، أو في غير البلد ، وفيما بعد الثلاثين : فالظاهر ان المدار
على العرف ، فإذا أقام في البلد مطلقا ، ونوى فيه عشرة ، بحيث يقال انه أقام عشرة
، خرج عن الحكم ، والا فلا ، والظاهر انه ان لم يقم في البلد إلا شيئا يسيرا ، لا
يلفق العشر من مثله ، فإنه إذا كان غالب ذلك اليوم مقيما مثلا في غيره ـ بحيث يقال
انه أقام اليوم في ذلك المكان ، كما يقال في يوم القسمة وليلتها للزوجة وغيرها ،
ولا يقال انه أقام في البلد ، الا انه توقف فيه قليلا ـ لا تلفق لصرف اليوم في غير
البلد عرفا : وان لم يكن كذلك تلفق ، لصدق الإقامة عشرة ، فإنه لا يفهم التوالي
بين الامام ، ولهذا لو نذر صومه لا يجب التتابع ، وكذا في سائر الأجزاء فتأمل.
قوله
: «السادس خفاء الجدران إلخ» المذكور : هو المشهور بين المتأخرين : والاكتفاء بأحد
هما هو المشهور بين أكثر المتقدمين على ما قيل ، فكأنه الأظهر : لصدق الضرب في
الأرض ، والسفر ، والخروج من بيته ، فيدخل بخفاء أحدهما تحت أدلة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 397