يدل على التعميم ، وسائر كلامهم في بيان أصل المسئلة فإنهم يعدون من شروط
القصر ان يكون السفر سائغا.
فالتخصيص ببعض
المحرمات على ما ذكره الشارح ، غير ظاهر الوجه : إذا لا دليل على ذلك ، فإنه ان
كان العمل بالدليل العقلي فهو عام ، والإجماع كذلك ، والشهرة والعبارات ، وان كان
بالاخبار مع عدم صحة الأكثر فليس فيها أيضا تخصيص بما ذكره ، والتعميم في جميعه ،
لأنه ان كان النظر الى ما نص فيها فهو أمور خاصة ، وان كان الى الظاهر ، مثل ما
يستفاد من التعليل والإشارة فهو عام ، فتأمل ، هذا.
واعلم انه يمكن
الفرق بينما مثله الأصحاب وقالوا بعدم الترخص معه وبين ما ألزمهم الشارح به مثل
تارك التعلم بالسفر ، بان المراد بالمحرم الذي يوجب القصر ، هو المحرم أصالة ، بأن
يكون النهي من الشارع ورد به صريحا ، لا المستلزم له ، فان المحرم فيما ذكره ترك
التعلم ، لا السفر ، بل هو حرام بالاستلزام ، وما ورد من الشارع النهي به صريحا.
أو [١] يقال : المراد بالعاصى بالسفر ما يكون السبب هو السفر ،
ولا شك في وجود هذا المعنى في العبد والزوجة مع عدم الاذن ، وكذا في الفار عن
الزحف ، فان الفرار كبيرة ، ويمكن وجود النهي في تارك العرفة والجمعة أيضا ،
وخفائه عنا لا يدل على العدم ، وان لم يكن ذلك فيمكن القول بجواز الترخص ، على ان
في الجمعة اشكالا عرفته في محله ، بخلاف تارك التعلم.
أو يقال : ان
الفرق بينهما وبين تارك التعلم ، انه هو تاركه وفاعل للمحرم سواء سافر أم لا ،
وليس السبب هو السفر ، بل عزمه مع عدم فعله ذلك ، وان كان ذلك حاصلا مع كونه في
السفر أيضا ، لأنه السبب.
ولو فرض ان لا
سبب له الا السفر الغير الضروري ، يقال بعدم الترخص ، و
[١] عطف على قوله :
بان المراد بالمحرم إلخ ، وكذا قوله : أو يقال : ان الفرق بينهما إلخ
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 384