responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 367

ولو جهل البلوغ ، ولا بيّنة أتم.

______________________________________________________

كله ، وقطع ثمانية فراسخ في يوم واحد الذي هو الموجب للقصر في غير صورة الرجوع ، ومعلوم ان الليل ليس له هنا دخل ولا لغيره ، وان اليوم ليس مذكورا في الرواية ، بحيث يمكن شموله لليل لما عرفت ، حتى يقال : ان المتبادر منه اليوم مع الليل ، على انه غير ظاهر.

فمذهب البعض ـ بأنه يكفي قصد الرجوع ليلا في القصر ، مستدلا عليه بالتبادر ـ غير ظاهر ، ويضعفه أيضا ان الأصل هو التمام ، فلا يخرج عنه الا بالدليل.

نعم قد يتخيل عدم اعتبار اليوم والليل أيضا كما في أصل ثمانية فراسخ ، وبياض يوم ، لأنه يكفي قصد ذلك ، والخروج الى محل الترخص ، للقصر مع باقي الشرائط ، وليس الوصول إلى ثمانية فراسخ بيوم ولا أكثر شرطا : وكأنه لذلك اعتبر ابن البراج الوصول والرجوع فيما دون العشرة على ما مر ، وان كان فيه أيضا تأمل.

الا انه قد فهم الشرط من الرواية الدالة على اعتبار الرجوع ، وكذا كلام الأصحاب ، ولأن الأصل هو التمام حتى يتحقق خلافه ، وبدون قصد الرجوع في اليوم كأنه ما كان متحققا ، لإجماع ونحوه ، وبعده متحقق.

السابع : الظاهر ان منتهى أربعة فراسخ التي يرجع منه الى المنزل الذي خرج منه ، لا بد ان لا يكون مما ينقطع به السفر ويجب عليه التمام فيه ، وكذا فيما بينهما ، والا يلزم انقطاع السفر حينئذ ، كما لو كان له في وسط ثمانية فراسخ منزل موجب لقطعه ، فإنه حينئذ لا يقصر على ما قالوا ، فتأمل ، وسيجي‌ء تحقيقه ، وبالجملة يشترط في هذا جميع ما يشترط في الثمانية.

قوله : «ولو جهل البلوغ إلخ» قد مر بعض ما يتعلق به ، ونزيد هنا : ان الظاهر ان المراد به عدم العلم والظن المعمول شرعا ، فلو شك ـ أو وهم ، أو ظن البلوغ ظنا من غير وجه شرعي (كالشاهدين العادلين) كالحاصل من الواحد ، والنساء ، وبعض الشياع ، ما لم يبلغ العلم أو الظن القريب منه ، بحيث ما بقي إلا الاحتمال

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست