الآية ، فإنه يدل من حيث المنطوق على خوف العدو ، ومن حيث المفهوم على ما
عداه من المخوفات وذكر الروايات المتقدمة وغيرها ، وتركته لعدم الصحة ، فتردده في
قول من لا يجوز القصر الا مع خوف العدو كما مر ، مع التصريح بالجواز ، محل التردد
، ولعل مراده من التردد في كلامه ، ضعفه ، كأنه بمنزلة قوله ، فيه ضعف ونظر وتأمل
، فتأمل.
وأيضا ان صلاة
ذات الرقاع وغيرها ، غير لازم ، بل فرد واحد منها اختير في تلك الحالة ، فليست
بمتعينة مع الشرائط ، بل يجوز الانفراد ، ونوع أخر لو أمكن الحفظ عن العدو.
وانه يفهم كمال
المبالغة في الجماعة حيث ما تركت في تلك الحالة ، مع ارتكاب بعض الأمور الغير
المتعارفة خصوصا في الصلاة بعسفان.
واما الاهتمام
بحال الصلاة فمعلوم ، بحيث لا يمكن المبالغة أكثر من ذلك ، ويعلم من حال المريض
أيضا في الجملة.
قوله
: «ولو أمن في الأثناء إلخ» دليله واضح ، وقد مر مثله في المريض.
قوله
: «ولو صلى لظن العدو إلخ» دليل الاجزاء ، ان الإتيان بالمأمور به على وجه الأمر به
ـ دليل الاجزاء ، وقد ثبت في الأصول ، ولا شك انه كان مأمورا بسبب ظنه بصلاة الخوف
، وقد صلى ، ولا يقاس بظن الطهارة ، فإنه ثبت شرطيتها مطلقا ، بدليل ، ولا فرق بين
بقاء الوقت وعدمه ، ولا يبعد كون الإعادة أحوط.
قوله
: «وخائف السبع إلخ»
قد مر شرحه
ودليله ، وقد الحق بها جميع أنواع الخوف ، عي ما مرت إليه الإشارة في كلامه في
المنتهى.
قال في الشرح :
والحق بمن ذكر ، الأسير في أيدي المشركين الخائف لإظهار الصلاة : والمديون المعسر
، لو خاف الحبس وهرب مع عجزه عن إثبات الإعسار : و
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 352