معا ، كالأولى ، ولهذا قال في المنتهى لو صلى صلاة الخوف في الأمن ، قال في
المبسوط صحت صلاة الامام والمأموم ، وان تركوا الأفضل ، من حيث فارقوا الامام ،
سواء كان كصلاة ذات الرقاع ، أو صلاة عسفان ، أو بطن النخل إلى آخره.
واما دليلها ،
فالاية والاخبار المعتبرة تركناها لطولها ، مع عدم الحاجة إليه.
ثم الظاهر وجوب
أخذ السلاح على المصلية [١] لظاهر الأمر من غير معارض ، فغير المصلية بالطريق
الأولى ، فتأمل. ويحتمل الاختصاص.
وانه لو خالف
لم تبطل الصلاة ، وانه على تقدير منع الواجبات ، لا يجب ، بل لا يجوز على الظاهر
الا مع الضرورة والاحتياج إلى أخذه ، فيجوز ، بل يجب.
وان النجاسة لا
تمنع من الأخذ الا على القول بعدم العفو عما لا يتم مطلقا ، فإنه يحتمل عنده المنع
من أخذ السلاح النجس.
فرع
قد اتفق
علمائنا على التخيير للإمام ، بين ان يصلى في المغرب الركعتين بالأولى وواحدة
بالثانية ، وبين العكس ، للإجماع ، فالروايتان المعتبرتان الصريحتان في كل واحدة [٢] حملتا على التخيير ، وهو جمع حسن.
الثاني : صلاة
عسفان المشهورة ، قال في المنتهى ـ بعد نقل الاخبار عليها من طرقهم [٣] فقط ـ قال الشيخ : ولو صلى كما صلى النبي صلى الله عليه
وآله بعسفان جاز ، ونحن نتوقف في ذلك ، لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت عليهم
السلام بذلك.
[٢] الوسائل باب (٢)
من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤
[٣] سنن النسائي ج (٣)
كتاب صلاة الخوف ، وسنن ابى داود ، ج (٢) حديث : ١٢٣٦ ولفظ الحديث (عن ابى عياش
الزرقي ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بعسفان وعلى المشركين
خالد بن الوليد فصلينا الظهر ، فقال المشركون لقد أصبنا غرة ، لقد أصبنا غفلة لو
كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر الحديث)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 3 صفحة : 347