responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 347

.................................................................................................

______________________________________________________

معا ، كالأولى ، ولهذا قال في المنتهى لو صلى صلاة الخوف في الأمن ، قال في المبسوط صحت صلاة الامام والمأموم ، وان تركوا الأفضل ، من حيث فارقوا الامام ، سواء كان كصلاة ذات الرقاع ، أو صلاة عسفان ، أو بطن النخل إلى آخره.

واما دليلها ، فالاية والاخبار المعتبرة تركناها لطولها ، مع عدم الحاجة إليه.

ثم الظاهر وجوب أخذ السلاح على المصلية [١] لظاهر الأمر من غير معارض ، فغير المصلية بالطريق الأولى ، فتأمل. ويحتمل الاختصاص.

وانه لو خالف لم تبطل الصلاة ، وانه على تقدير منع الواجبات ، لا يجب ، بل لا يجوز على الظاهر الا مع الضرورة والاحتياج إلى أخذه ، فيجوز ، بل يجب.

وان النجاسة لا تمنع من الأخذ الا على القول بعدم العفو عما لا يتم مطلقا ، فإنه يحتمل عنده المنع من أخذ السلاح النجس.

فرع

قد اتفق علمائنا على التخيير للإمام ، بين ان يصلى في المغرب الركعتين بالأولى وواحدة بالثانية ، وبين العكس ، للإجماع ، فالروايتان المعتبرتان الصريحتان في كل واحدة [٢] حملتا على التخيير ، وهو جمع حسن.

الثاني : صلاة عسفان المشهورة ، قال في المنتهى ـ بعد نقل الاخبار عليها من طرقهم [٣] فقط ـ قال الشيخ : ولو صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان جاز ، ونحن نتوقف في ذلك ، لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت عليهم السلام بذلك.


[١] اى على الطائفة المصلية

[٢] الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤

[٣] سنن النسائي ج (٣) كتاب صلاة الخوف ، وسنن ابى داود ، ج (٢) حديث : ١٢٣٦ ولفظ الحديث (عن ابى عياش الزرقي ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر ، فقال المشركون لقد أصبنا غرة ، لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر الحديث)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 3  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست