ان يسمعه شيئا مما يقول [١] وهي ظاهرة في الاستحباب ، مع الأصل ، وعدم القول
بالوجوب.
ويدل على
الاستحباب غيرها أيضا ، مثل صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال
: ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه التشهد ، ولا يسمعونه هم شيئا [٢] والظاهر ان تخصيص التشهد للاهتمام ، وانه لا وجوب هنا :
لصحيحة على بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح
له ان يجهر بالتشهد ، والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال : ان شاء جهر وان
شاء لم يجهر [٣]
قال المصنف في
المنتهى ، ويستحب له ، أي للإمام ، إذا فرغ من صلاته ان يرفع يديه جميعا فوق رأسه
تبركا ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال ، قال رأيت أبا
عبد الله عليه السلام إذا صلى وفرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق رأسه [٤] وظاهر كلامه تخصيص الاستحباب بالإمام ، وظاهر التأسي
يفيد العموم ، وان كان الامام عليه السلام فعل حال إمامته ، مع انه غير ظاهر من
الرواية ، وكان دلالة الرواية على الاستحباب ، باعتبار افادتها الدوام ، وانه لا
يفعل مثل هذا الفعل في هذا المقام الا على طريق الاستحباب ، فتأمل.
وأيضا يستحب له
ان ينصرف عن يمينه للرواية [٥] والتبرك في التيامن ، وأظن التعميم في الرواية. وكذا
لعن الاعداء بعدها عام ، خصوصا بنى أمية ، والثمانية
[١] الوسائل باب (٥٢)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣
[٢] الوسائل باب (٥٢)
من أبواب صلاة الجماعة قطعة حديث : ١